( قوله : ويسن للمصلي ) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة . وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه ، فإن بعد منه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط . وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر ، ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي مثل ذلك ، وأن مرتبة النعش بعد العصا ( قوله : أو عصا ) يرسم بالألف ; لأنه واوي . قال الفراء : أول لحن سمع . قال الغزي : أي بالعراق هذه عصاتي ، وإنما هي كما قال تعالى عصاي . ا هـ عميرة .
( قوله : ونحوها ) أي مما له ثبات وظهور كظهور السارية ( قوله : ثم الخط ) أي بعد السجادة لما يأتي ( قوله : كسجادة ) أي بفتح السين كما في شرح المنهج والمحلي [ ص: 53 ] قوله : ثم لا يضره ) أي في كمال ثوابه ( قوله : ثلثي ذراع فأكثر ) أي بأن يكون ارتفاع الثلاثة الأول قدر ذلك ، وامتداد الأخيرين كذلك ، لكن لم يتعرض حج لقدر المصلي والخط ، بل قضية عبارته عدم اشتراط شيء فيهما ; لأنه قال : وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع بذلك فأكثر . ( قوله : وأن لا يبعد عن قدميه ) أي رءوس أصابعه كما يأتي ( قوله : والأوجه الأول ) وجزم حج بالثاني ، والأول هو المصلي قائما . أما المصلي جالسا فينبغي أن يكون من الأليتين ، وعبارة الزيادي مصرحة بذلك وبأن العبرة في المستلقي برأسه . ا هـ . وفيه وقفة ، والذي يظهر أن العبرة فيه ببطون القدمين . ثم رأيت ابن عبد الحق صرح بذلك وبأن العبرة في الجالس بالركبتين . وينبغي أن العبرة في المضطجع بالجزء الذي يلي القبلة من مقدم بدنه ، ولا يشترط له جزء معين فيعتد بوضعها في مقابلة أي جزء منه .
حاشية المغربي
( قوله : أن يتوجه ) أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن وهو سن التوجه إلى ما يأتي ( قوله : ثم الخط ) أي بعد المصلي