( و ) يكره ( كف شعره أو ثوبه ) لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=71031أمرت أن لا أكفت الشعر أو الثياب } والكفت بمثناة في آخره هو الجمع قال تعالى { ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا } أي جامعة لهم ، ومنه كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر ، ومنه شد الوسط وغرز العذبة ، والمعنى في النهي عن كف ذلك أنه يسجد معه : أي غالبا ، ولهذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها القوس ، قال : لأني آمره أن يفضي بطون كفيه إلى الأرض ، والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة ، وإن اقتضى تعليلهم خلافه ، وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل ، أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل ، وبذلك صرح في الإحياء ، وينبغي إلحاق الخنثى بها ، ويسن لمن رآه كذلك ، ولو مصليا آخر أن يحله حيث لا فتنة . نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وسيأتي نظيره في جر آخر من الصف فتبين أنه رقيق .
حاشية الشبراملسي
( قوله : أن لا أكفت ) بابه ضرب مختار ( قوله : ومنه شد الوسط ) ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ( قوله : أي غالبا ) خرجت به صلاة الجنازة فإنه لا سجود فيها ، ومع ذلك يكره كف الشعر فيها ، لكن مقتضى جزمه بما ذكر أن التقييد بالغلبة منقول وعليه فلا يظهر قوله : الآتي والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة ( قوله : لأني آمره أن يفضي إلخ ) هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم ; لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض ، ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد ; لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ، ففي تكليفه قلعه كل صلاة نوع مشقة ، وكذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها ( قوله : في صلاة الجنازة ) ، وهل يجري في الطواف أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الكراهة للكف في الطواف لانتفاء العلة فيه ، وهي السجود معه ، ويحتمل الكراهة أخذا بعموم حديث . { الصلاة بمنزلة الطواف إلا أن الله أحل فيه النطق } . ( قوله : كما قال الزركشي ) معتمد ( قوله : ويسن لمن رآه إلخ ) منه يؤخذ سن الأمر بفعل السنن وسن النهي عن مخالفتها ، وإن كان الآمر والناهي من الآحاد .
حاشية المغربي
[ ص: 58 ] ( قوله : وفي إبهامه الجلدة ) بحث الشيخ في الحاشية أن مثلها الخاتم . وقد يفرق بأن التختم مطلوب في الجملة حتى [ ص: 59 ] في حال الصلاة ، وأيضا فإن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة .