صفحة جزء
( و ) يكره ( أن ) ( يبصق ) في صلاته أو خارجها ، وهو بالصاد والزاي والسين ( قبل وجهه ) لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحث بعضهم تقييد ذلك بما إذا كان متجها للقبلة إكراما لها ( أو عن يمينه ) لصحة النهي عن ذلك بل يبصق عن يساره ، ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده صلى الله عليه وسلم ، أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ، وإنما كره البصاق عن اليمين [ ص: 61 ] إكراما للملك ولم يراع ملك اليسار ; لأن الصلاة أم الحسنات البدنية ، فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شيء من ذلك ، فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين ، وهو الشيطان ، ومحل ما تقرر في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق لخبر { البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها } .

ويجب الإنكار على فاعله ، ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابه أو رمله ، بخلاف المياه فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقذيره ، ويسن تطييب محله ، وإنما لم تجب إزالته منه من كون البصق محرما فيه للاختلاف في تحريمه كما قيل به في دفع المار بين يدي المصلي كما مر ، وبحث بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر أصلا ، والمراد أن ذلك يقطع الحرمة حينئذ ، وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه ، وسواء أكان الفاعل داخله أم خارجه ; لأن الملحظ التقذير ، وهو منتف في ذلك كالفصد في إناء أو على قمامة به ، وإن لم يكن ثم حاجة وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه ، وإن لم يصب شيئا من أجزائه ، وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه مردود ويجب إخراج نجس منه فورا عينا على من علم به [ ص: 62 ] وإن لم يتعد به واضعه . ولا يحرم البصق على حصير المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد .


حاشية الشبراملسي

( قوله : من ليس في صلاة ) مستقبلا : أي خلافا لحج رحمه الله ( قوله : عن يمينه أولى ) أي في كمه لما سيأتي من حرمة البصاق في المسجد . لا يقال : لم قدم اليمين على جهة الوجه في هذه [ ص: 61 ] الصورة . لأنا نقول : جهة القبلة أعظم من غيرها فروعيت ( قوله : إكراما للملك ) هذه الحكمة لا تظهر في البصاق خارجها ( قوله : إنما يقع على القرين ) قضيته أن الشيطان لا يفارقه في الصلاة .

( قوله : وحك بعضه ) أي لتزول صورته ولا يسقط منه شيء في المسجد ( قوله : وكفارتها ) أي فهي دافعة لابتداء الإثم ودوامه كما هو ظاهر الحديث ا هـ زيادي ( قوله : ويحصل الغرض ) أي ، وهو كفارتها ( قوله : ويسن تطييب محله ) أي بنحو مسك أو زباد أو بخور ; لأن المطلوب دفع السيئة بفعل حسنة ( قوله : وإنما لم تجب إزالته منه ) أي واكتفى بالدفن للاختلاف إلخ محل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقدير للمسجد ، وعبارة سم على منهج : ولكن تجب إزالته : أي البصاق ; لأنه مستقذر م ر ( قوله : للاختلاف في تحريمه ) فيه ما مر ومع ذلك فقوله للاختلاف إلخ يقتضي عدم وجوب الإنكار على فاعله وقد صرح بخلافه ( قوله : وبحث بعضهم إلخ ) معتمد ( قوله : يقطع الحرمة ) ويحتمل انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل ، فقوله فيه وكفارتها : أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترفع الحرمة مطلقا . ا هـ سم على حج .

[ فرع ] قال في الروض وشرحه : وكذا يكره عمل صناعة فيه : أي في المسجد إن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذ حانوتا يقصد فيه بالعمل ، وإلا فيحرم ، ذكره ابن عبد السلام في فتاويه . ا هـ . وقيد م ر قوله : ولم يتخذه حانوتا بما إذا صار ذلك الاتخاذ مزريا به ، قال : ولا ينافيه مقابلته بما قبله ; لأن الإزراء في الأول من ذات الصنعة بخلاف الثاني .

[ فرع ] سئل م ر عن الوضوء على حصر المسجد أيحرم ؟ فقال يحرم ; لأن فيه إزراء به ا هـ سم على منهج ( قوله : وأصاب جزءا ) عطف على بقي لا على استهلك كما يتوهم ( قوله : فورا عينا على من علم به ) أي فإن أخر حرم عليه ، [ ص: 62 ] فلو علم به غيره بعد صارت فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الأول سقط الحرج ، وينبغي دفع الإثم عنه من أصله على نظير ما تقدم في البصاق أو الثاني سقط الحرج ، ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها ( قوله : وإن لم يتعد به واضعه ) أي ، وإن كان له من هو معد لذلك ا هـ حج ( قوله : من حيث البصاق ) أي ، وإن حرم من حيث إن فيه تقدير حق الغير ، وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة .

حاشية المغربي

( قوله : لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ) [ ص: 61 ] يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة ( قوله : إكراما للملك ) إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه الحكمة وقفة إن لم تكن عن توقيف ، وعبارة الشهاب حج : ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول ( قوله : ويجب الإنكار على فاعله ) أي بشرطه ، وهو كون الفاعل [ ص: 62 ] يرى حرمته ، ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير ( قوله : من حيث البصاق في المسجد ) أي أما من حيث التقدير مما لا يملكه فالحرمة ثابتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية