صفحة جزء
( و ) تكره ( الصلاة في الحمام ) ولو في مسلخه لخبر { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } ولأنه مأوى الشياطين على أصح العلل ، وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه عن الزبد . ويؤخذ من العلة عدم الكراهة [ ص: 63 ] في الحمام الجديد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانتقاء العلة فيها مع انتفاء ما علل به أيضا من كشف العورات فيها واشتغال القلب بمرور الناس وغلبة النجاسة فيه إذ لا يصير مأوى الشياطين إلا بكشف العورة فيه ، ومثل الحمام كل محل معصية ( و ) في ( الطريق ) والبنيان وقت مرور الناس به كالمطاف ; لأنه يشغله بخلاف الصحراء الخالي عن الناس كما صححه في التحقيق وقيل لغلبة النجاسة للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق ، وهي أعلاه ، وقيل صدره وقيل ما برز منه ، والجميع متقارب ، والمشهور أن كل واحدة علة مستقلة فلا ينتفي الحكم بانتفاء بعضها .


حاشية الشبراملسي

وتكره الصلاة في الحمام وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد رضي الله عنه ، وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ( قوله : وخرج بالحمام سطحها ) أنثه باعتبار البقعة ، وإلا فالحمام مذكر ( قوله : ويؤخذ من العلة ) هي [ ص: 63 ] قوله : ولأنه مأوى الشياطين ( قوله : كما أفتى به الوالد ) أي خلافا لحج ( قوله : كل محل معصية ) كالصاغة ومحل المكس ، وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته ; لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين ( قوله : والبنيان ) أي ولو كان الطريق في البنيان كما يدل له كلام حج وعبارته : والطريق في صحراء أو بنيان وقت مرور الناس به كالمطاف ; لأنه يشغله ، ومن ثم كان استقباله كالوقوف به . ا هـ . وأفاد بقوله : ومن ثم إلخ أن حكم استقبال الطريق كالوقوف فيه .

حاشية المغربي

[ ص: 63 ] قوله : كما صححه في التحقيق ) يعني تقييد الكراهة بالبنيان ونفيها في الصحراء ، وأما قوله : بالنسبة للبنيان وقت مرور الناس به وبالنسبة للصحراء الخالي عن الناس فليس من كلام التحقيق وإنما هو حمل منه لكلام التحقيق وإن أوهم سياقه خلافه ، وعبارة التحقيق : وقارعة الطريق في البنيان ، قيل وفي البرية انتهت . فحملها الشارح على ما ذكره إشارة إلى أنه جرى على الغالب من أن الغالب في الطريق في البنيان مرور الناس بخلافه في الصحراء ، فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء ( قوله : وقيل لغلبة النجاسة ) مقابل قوله ; لأنه يشغله ، وكان الأولى ذكره عقبه أو تغيير هذا الصنيع ( قوله : للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق ) تعليل لأصل المتن ( قوله : والمشهور أن كل واحدة ) أي من العلتين السابقتين في قوله ; لأنه يشغله وفي قوله وقيل لغلبة النجاسة ، وكان الأولى ذكر هذا عقبهما ، على أنه لا يلائم ما مر له من تعويله في الحكم على أوليهما وحكاية ثانيتهما بقيل . وعبارة الأذرعي ثم قيل الكراهة لمرور الناس وقيل للنجاسة ، والمشهور أن كلا من المعنيين علة مستقلة إلخ ، وبالجملة فكلامه في هذه السوادة في غاية القلاقة

التالي السابق


الخدمات العلمية