( وقسم ) من النفل ( يسن جماعة ) أي تسن فيه الجماعة ; لأن فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أم لا ( كالعيد والكسوف والاستسقاء ) وستأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر خلافا لما ذهب إليه ابن عبد السلام [ ص: 125 ] أخذا من تفضيلهم تكبير الفطر على تكبير الأضحى للنص عليه ويجاب بعدم التلازم ، ويدل لما قلنا ما رواه عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=86338إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر } رواه أبو داود ، وقد رجح في الخادم ما ذكرناه فقال : إنه الأرجح في النظر ; لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية ، وقيل إن عشرة أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح ( وهو ) أي هذا القسم ( أفضل مما لا يسن جماعة ) لتأكد أمره بطلب الجماعة فيه فأشبه الفرائض ، والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد أخذا مما مر .
حاشية الشبراملسي
( قوله : والكسوف ) أي وكوتر رمضان والتراويح وصرح بها بعد للخلاف فيها ( قوله : وأفضلها ) أي الصلوات التي تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيد الاستسقاء بالتراويح غير صحيح ; لأن الوتر والرواتب مقدمة على التراويح ; لأن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ( قوله : لما ذهب إليه ابن عبد السلام ) أي من [ ص: 125 ] تفضيل الفطر على النحر ( قوله : على تكبير الأضحى ) أي على التكبير المرسل في الأضحى ، أما المقيد فيه فأفضل من تكبير الفطر لشرفه بتبعيته للفرائض ( قوله : يوم النحر ) أي وتفضيل اليوم يقتضي تفضيل ما وقع فيه ( قوله : أنه الأرجح في النظر ) أي المدرك ( قوله : وقيل ) أي ولأنه قيل إلخ ( قوله : من غير نظر لعدد ) أي وعليه فما تقدم عن حج من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ثم ركعتا الفجر مقدمة على الرواتب وقال سم على حج : هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من ركعتين من الرواتب أو من الرواتب كلها أو كيف الحال ا هـ .
وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين ، فما زاد زمنه كان ثوابه أكثر وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع واحد أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ( قوله : أخذا مما مر ) هو قوله : والمراد من التفضيل إلخ .
حاشية المغربي
( قوله : وأفضلها العيدان ) أي صلاتهما كما هو ظاهر من السياق ، لكن دليله الآتي يدل على أن مراده التفضيل في ذات الأيام ، إلا أن يقال يلزم من تفضيل الأيام تفضيل ما يقع فيها من العبادات فالدليل من هذه الحيثية لكن يرد عليه التكبير .