( و ) الجماعة ( في المسجد لغير المرأة ) والخنثى ( أفضل ) منها خارجة لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=1384أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } أي فهي في المسجد أفضل ; لأنه مشتمل على الشرف والطهارة ، وإظهار الشعار ، وكثرة الجماعة ، وشمل كلامه ما لو كانت جماعة المسجد أقل من جماعة غيره وهو مقتضى قولهم إن جماعة المسجد ، وإن قلت أفضل منها خارجه ، وإن كثرت ، وبه [ ص: 140 ] صرح الماوردي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويدل له الخبر المار وهو مخصص لخبر nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ، وإن عكسه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها . ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما ، أما المرأة والخنثى فجماعتهما في بيوتهما أفضل لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30617لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن } ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة ، أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب ، وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ، ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها ، وللآذن لها في الخروج حكمها ، وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك أيضا نظر ظاهر .
وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم ، بل بحث الإسنوي والأذرعي أن ذهابه إلى المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وأن إقامتها لهم أفضل ، ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم ، ويرد بأن [ ص: 141 ] الفرض فواتها لو ذهب للمسجد ، وذلك إيثار فيه ; لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف .
( قوله : وبيوتهن خير لهن ) فإن قلت : إذا كانت خيرا لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخبر ؟ قلت : أما النهي فهو للتنزيه كما يصرح به سياق هذا الحديث ، ثم الوجه حمله على زمنه صلى الله عليه وسلم أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات . ا هـ ابن حجر . ثم قضية كلام الشارح أن جماعة النساء في بيوتهن أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ، ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور .
وقوله مبتذلات يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ، ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة .
قال في المصباح : ابتذلت الشيء امتهنته ، ثم قال : والتبذل خلاف التصاون : أي الصيانة . انتهى ( قوله : إن كانت مشتهاة ) ومن المشتهيات الشابة وإن لم تكن ذات ريح ; لأن هيئتها تعلم وعبارة البهجة : وتحضر العجوز ، قال شيخ الإسلام : إن أذن لها زوجها إن كان ولم تتزين ولم تتطيب ، ثم قال : وخرج بالعجوز : أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر في صلاة الجماعة . ا هـ . ( قوله : وللإمام إلخ ) أي يجوز له على ما أفاده قوله : وللإمام إلخ ، ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيدا ; لأنه يجب عليه رعاية المصالح العامة ( قوله : ويحرم عليهن بغير إذن ولي ) أي في الخلية ، وقوله أو حليل : أي في المتزوجة ، ثم قضية العطف بأو أنه لا يشترط لجواز الخروج إذنهما ، وينبغي اشتراط اجتماعهما في الإذن حيث كان ثم ريبة ; لأن المصلحة قد تظهر للولي دون الحليل أو عكسه .
( قوله : ومع خشية فتنة ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا يتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن . ( قوله : حكمها ) أي حكمها في الخروج للجماعة فيكره له الإذن حيث كره حضورها إلى آخر ما تقدم . ( قوله : نظر ظاهر ) قد يمنع ما ذكر من النظر ، ويوجه البحث بأن [ ص: 141 ] الافتنان بالأمرد أغلب منه بالمرأة لمخالطة الأمرد للرجال إذا دخل المسجد على وجه يؤدي إلى ذلك ، ولعل هذا وجه تعبيره بقوله وفيما بحث من إطلاق إلخ .
حاشية المغربي
( قوله : وهو مقتضى قولهم إلخ ) فيه أمور : منها أن المقتضي بالكسر والمقتضى بالفتح هنا متحدان ولا بد من اختلافهما كما هو واضح . ومنها أنه صريح في أنهم مصرحون بما ذكر وليس كذلك كما يعلم مما سيذكره عن فتاوى والده التي تصرف فيها هذا التصرف .
ومنها أن قوله ويدل له إلخ بعد نقل ما ذكر عن إفتاء والده يوهم أنه ليس فيها وليس كذلك . وعبارة الفتاوى سئل هل الأفضل الجماعة القليلة في المسجد أم الكثيرة في غيره ؟ فأجاب بأن مقتضى كلامهم أن الجماعة في المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه وإن كثرت ، وبه صرح الماوردي ويدل له خبر الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=86354فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } وهو [ ص: 140 ] مخصص إلى قوله موجودة في كل منهما ( قوله : موجودة في كل منهما ) أي وفضيلة المكان سالمة من المعارض ( قوله : وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها ) في ذلك نظر ظاهر : أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على [ ص: 141 ] الإطلاق ، ولعله إذا خشي به الافتتان وأفصح به الشيخ في الحاشية .