( قوله : ومن جهل حال إمامه ) شامل لما لو علم به قبل الاقتداء وتردد في أنه الآن في حالة الجنون أو الإفاقة ، ولما لو اقتدى به ويعلم أنه فلان ثم بعد الفراغ علم به ، وعدم وجوب الإعادة في الثانية ظاهر لجزمه بالنية حال القدوة ، وأما في الأولى فقد يقال بعدم انعقاد صلاته لتردده في النية حالة التحرم ، وينبغي له الاستئناف أيضا فيما لو شك في الأثناء ، ولا تكفيه نية المفارقة ( قوله : بل تسن ) أي ولو منفردا ; لأن إعادته ليست لمجرد طلب الفضيلة بل لاحتمال بطلان صلاة إمامه .