( يجوز ) ( الجمع بين الظهر والعصر تقديما ) في وقت الأولى لغير المتحيرة لما سيأتي من أن شرطه ظن صحة الأولى [ ص: 273 ] وهو منتف فيها ، وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة ، إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى ، وكالظهر الجمعة في هذا كما نقله الزركشي واعتمده وإن نوزع فيه ، ويمتنع جمعها تأخيرا ; لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ( وتأخيرا ) في وقت الثانية ( و ) بين ( المغرب والعشاء ) ( كذلك ) أي تقديما وتأخيرا ( في السفر الطويل ) المباح إذ هو المجوز للقصر لثبوت جمع التأخير في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجمع التقديم في nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وحسنه الترمذي فيمتنع جمع العصر مع المغرب والعشاء مع الصبح وهي مع الظهر وقوفا مع الوارد .
( قوله : تقديما في وقت الأولى ) ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه ، وتردد في ذلك سم على حج ، ونقل عن الشارح [ ص: 273 ] عن المنهج ما في الفرع الآتي بالصفحة الأخرى ، ودفع بقوله كالمحلي في وقت الأولى ما قد يتوهم من قوله تقديما بأنه صادق بأول الوقت ووسطه وآخره ، بل وبما قبل دخول الوقت بالمرة .
( قوله : محل وقفة ) نقل سم على حج عن الشارح اعتماد هذا ، ونقل عنه على منهج اعتماد ما قاله الزركشي وهو الأقرب ، وعبارته قوله ويستثنى إلخ عميرة ، قال الزركشي : مثلها فاقد الطهورين وكل من تلزمه الإعادة انتهى . واعتمده م ر ، قال : لأن صلاته لحرمة الوقت ولا تجزيه ، ففي جمع التقديم تقديم لها على وقتها بلا ضرورة ، وفي التأخير توقع زوال المانع تأمل انتهى . أقول : وقد يقال يؤيده ما تقدم عن الشارح من أن فاقد الطهورين ونحوه لو شرع فيها تامة أعادها ولو مقصورة ; لأن الأولى لحرمة الوقت فكأنها لم تفعل .
( قوله : كما قاله الشيخ ) أي في غير شرح منهجه .
( قوله : وإن نوزع فيه ) لعل وجه المنازعة أن المتحيرة إنما امتنع جمع التقديم في حقها لفقد شرطه وهو ظن صحة الأولى ، وأما فاقد الطهورين ونحوه فصلاتهم صحيحة مسقطة للطلب ، ووجوب القضاء في حقهم بأمر جديد ، ويمكن دفعها بأنها وإن أسقطت الطلب ففعلها لما كان لحرمة الوقت نزل فعلها منزلة العدم وهو ينفي شرط الجمع .
( قوله : لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ) أي الأصلي ، هذا ولو قيل بجواز جمعها تأخيرا أمكن توجيهه بأن العذر صير الوقتين واحدا فكأنه فعلها في وقتها ، وعبارة سم على منهج : لأنه لم يرد فعلها إلا في وقت الظهر الأصلي م ر انتهى .
( قوله : في وقت الثانية ) شمل المتحيرة وفاقد الطهورين ونحوهما ، وعليه فالفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة ، بخلاف التأخير فإنه لا يشترط ظنه ذلك فجاز وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع في الطهر لو فعلتها في وقتها .
( قوله : لثبوت جمع التأخير ) أي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
حاشية المغربي
[ ص: 272 ] فصل في الجمع بين الصلاتين [ ص: 273 ] قوله : إذ هو ) الأولى حذفهما ، بل ولفظ المباح والاقتصار على قوله المجوز للقصر وهو كذلك في التحفة .