( باب ) كيفية ( صلاة المسافر )
من حيث القصر ويتبعه الكلام في قصر فوائت الحضر ، والجمع ويتبعه الجمع بالمطر فاندفع الاعتراض بأن الترجمة ناقصة ، على أن المعيب أن يترجم لشيء ويذكر أنقص منه ، أما ذكر زائد على الباب عن الترجمة فلا ، وقد وقع مثل ذلك للبخاري كثيرا .
والأصل في القصر قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن لخبر { لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة [ ص: 247 ] تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته } ويجوز فيه الإتمام كما صح عن عائشة أنها قالت " يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت " : أي بفتح التاء الأولى وضم الثانية فيهما ويجوز عكسه ، فقال : " أحسنت يا عائشة " وأما خبر { فرضت الصلاة ركعتين } أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة ، وسيأتي ما يدل على الجمع .


