أحدها ( البداءة بالأولى ) [ ص: 275 ] لأنها صاحبة الوقت .
والثانية تبع لها والتابع يمتنع تقديمه على متبوعه فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح وله إعادتها بعد الظهر إن أراد الجمع ، وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب ( فلو صلاهما ) مبتدئا بالأولى ( فبان فسادها ) لفوات ركن أو شرط ( فسدت الثانية ) أيضا : أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط من البداءة بالأولى ، وتقع نفلا كما نقله في الكفاية عن البحر قياسا على ما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال .
حاشية الشبراملسي
( قوله : فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح ) ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض لفوات الشرط .
( قوله : جاهلا بالحال ) ومحل ذلك أخذا مما مر له حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ، ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم