وكيفية صلاتها أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أم تأخيرا ، وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها التي بعدها ، [ ص: 277 ] وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنهما سنة العصر ، وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما ، وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب ، وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع ، وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة متقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض ( فإن طال ) الفصل بينهما ( ولو بعذر ) كجنون أو إغماء أو سهو ( وجب تأخير الثانية إلى وقتها ) لفوات شرط الجمع ( ولا يضر فصل يسير ) لخبر الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=86413أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمرة أقام للصلاة بينهما } وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني من عند نفسه مخالفا في ذلك لوالده ، قال الزركشي : وهو الوجه بالقيد المار فلا يضر في الصور كلها ( ويعرف طوله ) وقصره ( بالعرف ) إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فرجع إليه فيه كالحرز والقبض ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وكيفية صلاتها ) أي الرواتب .
( قوله : وله تأخيرها ) أي عن الصلاتين .
( قوله : وأخر سنتها التي بعدها ) عطف على قوله قدم سنة الظهر [ ص: 277 ] القبلية .
( قوله : وله توسيطها ) أي سنة العصر .
( قوله : وتوسيط سنة العشاء ) والضابط لذلك أن يقال : لا يجوز تقديم بعدية الأولى على الأولى مطلقا ، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما ، ولا الفصل بينهما بشيء مطلقا إن جمع تقديما وما عدا ذلك جائز .
( قوله : قبل طول الفصل ) المراد بطول الفصل ما يسع ركعتين أخف ما يمكن أخذا مما يأتي .
( قوله : وهو الوجه بالقيد المار ) وهو قوله عن قرب .
( قوله : ولو بأخف ممكن ) عبارة سم على منهج : وظاهر وفاقا لم ر أنه لو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضر . أقول : يمكن حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد ، وعلى هذا لا يخالف ما في الشرح
حاشية المغربي
( قوله : قبل طول الفصل ) هذا القيد من كلام الزركشي تقييد لكلام الروياني كما يعلم من شرح الروض لا من كلام الروياني وإن أوهمه سياق الشارح ، وبهذا يتضح المراد من قوله الآتي بالقيد المار .