صفحة جزء
( ولو ) ( لازم أهل الخيام [ ص: 301 ] الصحراء ) أي موضعا منها كما في المحرر ( أبدا ) ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة ( فلا جمعة عليهم ) ولا تصح منهم ( في الأظهر ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المقيمين حول المدينة بها . والثاني تجب ويقيمونها في موضعهم لأن الصحراء وطنهم ، فإن بلغهم النداء وجبت عليهم كما علم مما مر ولو لم يلازموه أبدا بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره لم تجب عليهم جمعة جزما ولم تصح منهم في موضعهم جزما .


حاشية الشبراملسي

( قوله : فإن بلغهم النداء وجبت عليهم كما علم مما مر ) أي سواء كانوا بنفس الخيام أم بما ينسب إليها كمرافقها فيجب الحضور وإن بعد عن الخيام فيما يظهر لنسبة ذلك إليها وعده منها ، ومثله يقال في القريتين ( قوله لم تجب عليهم ) أي بمحلهم أما غيره فإن بلغهم منه النداء وجبت عليهم فيه وإلا فلا .

حاشية المغربي

( قوله : أي موضعا منها ) أي وإلا فالمتن صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء : أي لم يسكنوا العمران .

التالي السابق


الخدمات العلمية