( الخامس ) [ ص: 312 ] لخبر الصحيحين { من الشروط ( خطبتان ) } ( و ) كونهما ( قبل الصلاة ) للاتباع مع خبر { أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما } بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ، ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على المشروط ، ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل { صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا } فأباح الانتشار بعدها ، فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار .
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
( قوله وكونهما قبل الصلاة ) قال الشيخ عميرة : رأيت في شرح الدماميني على في حديث الانفضاض في شأن التجارة أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة انتهى البخاري سم على منهج ( قوله : مع خبر { } إلخ ) أي وما رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين ، وفيه أنه يخالف ما نقله صلوا كما رأيتموني أصلي الشيخ عميرة عن شرح الدماميني ، اللهم إلا أن يقال : إن التحويل كان لحكمة فنزل منزلة النسخ ، أو أن ذلك رواية لم تصح ، أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونها بعد الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة .
( قوله وكونهما قبل الصلاة ) قال الشيخ عميرة : رأيت في شرح الدماميني على في حديث الانفضاض في شأن التجارة أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة انتهى البخاري سم على منهج ( قوله : مع خبر { } إلخ ) أي وما رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين ، وفيه أنه يخالف ما نقله صلوا كما رأيتموني أصلي الشيخ عميرة عن شرح الدماميني ، اللهم إلا أن يقال : إن التحويل كان لحكمة فنزل منزلة النسخ ، أو أن ذلك رواية لم تصح ، أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونها بعد الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة .