( و ) الثالث ( الوصية بالتقوى ) للاتباع رواه مسلم ، ولأنها المقصود الأعظم من الخطبة ( ولا يتعين لفظها على الصحيح ) أي الوصية بالتقوى لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها ، فيكفي ما دل على الموعظة ولو قصيرا نحو أطيعوا الله ولا يكفي اقتصاره فيها على تحذير من غرور الدنيا وزخرفها ، فقد يتواصى به منكرو المعاد بل لا بد من الحمل على الطاعة وهو مستلزم للحمل على المنع من المعصية ، ومقابل الصحيح أنه يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة ، وقوله لا يتعين لفظها على الصحيح يمكن أن يكون الخلاف من حيث مجموع الوصية والتقوى ، فلا ينافيه ما حكي القطع في عدم وجوب لفظ التقوى ( وهذه الثلاثة ) الأركان المذكورة ( أركان في ) كل من ( الخطبتين ) اقتداء بالسلف والخلف ولانفصال كل خطبة عن الأخرى .
حاشية الشبراملسي
( قوله : بل لا بد من الحمل ) أي من ذكر اللفظ يدل على طلب الطاعة . وقضيته أنه لو اقتصر على ما يدل على المنع عن المعصية لم يكف ، وفي حج ما يخالفه حيث قال : بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له ( قوله : على الطاعة ) أي صريحا أو التزاما أخذا من كلام حج .