( ويندب ) له ( الغسل ) لكل من عيد الفطر والأضحى قياسا على الجمعة ، وفهم من إطلاقه استحبابه لكل أحد [ ص: 393 ] وإن لم يحضر صلاته ; لأنه يوم زينة فالغسل له ، بخلاف غسل الجمعة وقد مر الكلام عليه في الجمعة لكنه ذكره هنا توطئة لقوله ( ويدخل وقته بنصف الليل ) ; لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم ، فلو لم يجز الغسل ليلا لشق عليهم ، والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها وتقديم صلاته فعلق غسله بالليل ولكن المستحب فعله بعد الفجر ( وفي قول ) يدخل وقته ( بالفجر ) كالجمعة وتقدم الفرق ( و ) يندب ( الطيب ) أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب ( والتزين كالجمعة ) بأحسن ثيابه وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة ، والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع ، وسواء أراد حضور الصلاة أم لا ولو صبيا كما مر في الغسل ، أما الإناث فيكره حضور ذات الجمال والهيئة منهن ، ويستحب لغيرها بإذن الزوج أو السيد ، وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها ، والخنثى كالأنثى فيما تقرر ، فإن كانت الأنثى مقيمة ببيتها استحب لها ذلك ، ويستحب إزالة الشعر والظفر والريح الكريه ، والمستسقي [ ص: 394 ] يوم العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الإسنوي وهو ظاهر ، وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويندب له الغسل ) أي فإن لم يتيسر له الغسل تيمم ( قوله : استحبابه لكل أحد ) قال سم على حج : وهل يستحب للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة [ ص: 393 ] والزينة وكما في غسل الإحرام ؟ فيه نظر ا هـ .
أقول : هو كذلك كما هو مصرح به في كلام بعضهم ( قوله : ولكن المستحب فعله بعد الفجر ) قال سم على حج بعد ما ذكر : وهل غير الغسل من المندوبات كالتبكير والطيب كذلك أو لا يدخل وقتها إلا بالفجر ؟ فيه نظر ا هـ .
وفي شرح الإرشاد لحج ما يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزيين ا هـ .
وقضية الاقتصار على هذين أن التبكير إنما يكون بعد الفجر ، وسيأتي ما يوافقه في قول الشارح : ويبكر الناس ندبا بعد صلاة الصبح ، وعبارة ملتقى البحرين تبعا للإرشاد : والغسل للعيدين والتطيب والتزين لقاعد وخارج وإن غير مصل من نصف ليل ا هـ .
( قوله : أي التطيب ) هل التطيب وما ذكر معه من التزين . . إلخ هنا أفضل منه في الجمعة أو هو فيها أفضل أو يستويان ؟ فيه نظر ، والأقرب تفضيل ما هنا على الجمعة بدليل أنه طلب هنا أعلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ، ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن ( قوله : والتزين ) أي تزيينه نفسه ( قوله : لا في الجمعة ) وينبغي أيضا أن يكون غير البيض أفضل إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ، وقد يؤيده قولهم إذا خرجوا للاستسقاء يوم العيد خرجوا بثياب البذلة ، فنصوا على استثناء هذه الصورة فبقي ما عداها على عمومه ; لأن الاستثناء معيار العموم وهذا استثناء معنى ا هـ .
وعبارة سم على بهجة : لو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل ا هـ . لكن تقدم له على حج في باب الجمعة ما نصه : وبقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد فالأعلى ، أو يراعي الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية اليوم فيقدم الأعلى فيها ؟ لكن يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه لو روعيت الجمعة روعيت في جميع اليوم ، وقد يرجح مراعاة العيد مطلقا ، إذ الزينة فيه آكد منها في الجمعة ، ولهذا سن الغسل وغيره فيه لكل أحد وإن لم يحضر فليتأمل ا هـ ( قوله أما الإناث فيكره إلخ ) هذا علم من قوله أولا ويأتي في خروج الحرة والأمة إلخ .
وقوله ذات الجمال قضيته أن غير الجميلة تحضر غير متزينة وإن كانت شابة ، وقضية تعبير غيره بشابة يخرجه ( قوله : ويستحب إزالة الشعر ) أي الذي تطلب إزالته كالعانة والإبط : أي فلو لم يكن ببدنه شعر فهل يسن له إمرار الموسى [ ص: 394 ] على بدنه تشبيها بالحالقين أم لا ؟ فيه نظر .
والظاهر بل المتعين عدمه لأن إزالة الشعر ليس مطلوبا لذاته بل للتنظف ، وبهذا يفرق بين ما ذكر وبين المحرم إذا دخل وقت تحلله وليس برأسه شعر حيث يسن له إمرار الموسى على رأسه ، فإن إزالة الشعر ثم مطلوبة لذاتها ( قوله : وهو ظاهر ) أي لشدة الاحتياج إلى ما خرجوا لأجله فيطلب منهم الخروج بصورة الذل والانكسار
حاشية المغربي
[ ص: 392 - 393 ] قوله : والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها إلخ ) لا يخفى أن ما قبله كاف في الفرق ، فلو أسقط لفظ الفرق وجعل ما بعده معطوفا على ما قبله لكان أوضح ( قوله : أما الإناث فيكره حضور ذات الجمال إلخ ) هذا علم من قوله المار آنفا ، ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة ، وإنما ذكره هنا توطئة لقوله وتنظف بالماء إلخ ، وكان الأولى الاقتصار عليه ; لأنه المقصود هنا بالذات .