( وتحرم ) الصلاة ( على الكافر ) ولو ذميا لقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } ; ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به } ( ولا يجب غسله ) على أحد بل يجوز وإن كان حربيا إذ لا مانع ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبيه ، لكن ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وكان له أمان ، وإنما لم يجب لأنه كرامة وتطهير وليس هو من أهلهما ، وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره ، وقول الشارح : وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين أراد به وجوب الغسل وجوازه ، فكما لا يجب على المسلمين ويجوز لهم فالكفار كذلك .
( وقوله وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز ) : أي وضم إلى الغسل التكفين والدفن في جوازه ، أما وجوبه فسيأتي ( والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه ) في بيت المال ، فإن لم يكن فعلينا حيث لا مال له ولم يكن ثم من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته ، ومثله المعاهد والمؤمن دون الحربي والمرتد ، بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما إذ لا حرمة لهما ، وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم ، فإن دفنا فلئلا يتأذى الناس بريحهما وهو الأولى ، ومقابل الأصح لا ; لأن الذمة قد انتهت بالموت .
قال حج : ويظهر حل الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة لأنه من أحكام الآخرة ، بخلاف صورة الصلاة ( قوله : بل يجوز وإن كان حربيا ) أراد بالجواز ما قابل الحرمة ، والمتبادر منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى ، وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي ( قوله : وتطهير ) عطف تفسير ( قوله : حيث لا مال ) أي فإن كان له مال أو منفق قدم على بيت المال ، ومعلوم أن بيت المال ، مقدم علينا ، وقوله فعلينا : أي على مياسيرنا ( قوله : في القليب ) هو اسم للبئر الذي لم يبن ، وعبارة المختار والقليب : البئر قبل أن تطوى .
قلت : يعني قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها يذكر ويؤنث ، وقال أبو عبيد : هي البئر العادية القديمة ا هـ والقديمة تفسير للعادية .
حاشية المغربي
( قوله : وكان له أمان ) هو فائدة مجردة إذ لا دخل له فيما نحن فيه ( قوله : أراد به ) أي بالشقين .