الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتحرم ) الصلاة ( على الكافر ) ولو ذميا لقوله تعالى { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا } ; ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة لقوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به } ( ولا يجب غسله ) على أحد بل يجوز وإن كان حربيا إذ لا مانع ; لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسل أبيه ، لكن ضعفه البيهقي وكان له أمان ، وإنما لم يجب لأنه كرامة وتطهير وليس هو من أهلهما ، وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره ، وقول الشارح : وضم في شرح المهذب إلى المسلمين غيرهم في الشقين أراد به وجوب الغسل وجوازه ، فكما لا يجب على المسلمين ويجوز لهم فالكفار كذلك .

                                                                                                                            ( وقوله وإلى الغسل التكفين والدفن في الجواز ) : أي وضم إلى الغسل التكفين والدفن في جوازه ، أما وجوبه فسيأتي ( والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه ) في بيت المال ، فإن لم يكن فعلينا حيث لا مال له ولم يكن ثم من تلزمه نفقته وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته ، ومثله المعاهد والمؤمن دون الحربي والمرتد ، بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما إذ لا حرمة لهما ، وقد ثبت الأمر بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم ، فإن دفنا فلئلا يتأذى الناس بريحهما وهو الأولى ، ومقابل الأصح لا ; لأن الذمة قد انتهت بالموت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لقوله تعالى { : إن الله لا يغفر أن يشرك به } ) فيه أن الدليل أخص من المدعى ; لأن الآية إنما تدل على معنى مغفرة الشرك ، وربما تدل على مغفره غيره لعموم قوله تعالى { ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } وذلك يدل على جواز الدعاء له بمغفرة غير الشرك .

                                                                                                                            قال حج : ويظهر حل الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة لأنه من أحكام الآخرة ، بخلاف صورة الصلاة ( قوله : بل يجوز وإن كان حربيا ) أراد بالجواز ما قابل الحرمة ، والمتبادر منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى ، وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي ( قوله : وتطهير ) عطف تفسير ( قوله : حيث لا مال ) أي فإن كان له مال أو منفق قدم على بيت المال ، ومعلوم أن بيت المال ، مقدم علينا ، وقوله فعلينا : أي على مياسيرنا ( قوله : في القليب ) هو اسم للبئر الذي لم يبن ، وعبارة المختار والقليب : البئر قبل أن تطوى .

                                                                                                                            قلت : يعني قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها يذكر ويؤنث ، وقال أبو عبيد : هي البئر العادية القديمة ا هـ والقديمة تفسير للعادية .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وكان له أمان ) هو فائدة مجردة إذ لا دخل له فيما نحن فيه ( قوله : أراد به ) أي بالشقين .




                                                                                                                            الخدمات العلمية