( ويكره ) ( اللغط ) بفتح الغين وسكونها وهو ارتفاع الأصوات ( في ) سير ( الجنازة ) لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر ، وكره جماعة قول المنادي مع الجنازة استغفروا الله له ، فقد سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال : لا غفر الله لك ، والمختار والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير ، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما ، بل يشتغل بالتفكر في الموت وما بعده وفناء الدنيا ، وأن هذا آخرها ويسن الاشتغال بالقراءة والذكر سرا ، وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره ( و ) يكره ( اتباعها بنار ) في مجمرة أو غيرها لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=82714لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار } ، ولأنه يتفاءل بذلك فأل السوء .
روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : إذا أنا مت فلا تصحبني نار ولا نائحة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى أنه أوصى : لا تتبعوني بصارخة ولا مجمرة ، ولا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا .
( قوله : في سير الجنازة ) عبارة سم على حج : فرضوا كراهة رفع الصوت بها في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ، ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع .
( قوله : ما كان عليه السلف من السكوت ) ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد ; لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع ( قوله : فحرام يجب إنكاره ) أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ، ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم ( قوله : ويكره اتباعها بنار ) ظاهره ولو كافرا ، ولا مانع منه ; لأن العلة موجودة فيه