نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها ، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة ، ويتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها ( وإذا صلى عليه ) أي الميت ( فحضر من ) أي شخص ( لم يصل ) عليه ( صلى ) عليه استحبابا سواء كانت قبل دفنه أم بعده وينوي لها كما في المجموع الفرض [ ص: 27 ] والأصل في ذلك خبر { أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبور جماعة } ، ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم ، ومن هذا أخذ جمع استحباب تأخيرها عليه إلى بعد الدفن
حاشية الشبراملسي
( قوله : على ابني بيضاء ) وصف أمهما واسمها دعد ، وفي تكملة الصغاني : إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقاء العرض من الدنس والعيوب ا هـ محلي .
وما ذكر يخالفه ما قاله صاحب النور فيما كتبه علي بن سيد الناس في الوفود في وفد بني سعد هذيم حيث قال قوله : ثم خرجنا نؤم المسجد حتى انتهينا إلى بابه فنجد رسول الله يصلي على جنازة في المسجد إلخ ، صاحب هذه الجنازة لا أعرفه ، ويحتمل أنه سهيل بن البيضاء ، فإن قدوم هذا الوفد سنة تسع كما تقدم أوله nindex.php?page=showalam&ids=16068وسهيل توفي سنة تسع مقدمه عليه الصلاة والسلام من تبوك ولا أعلمه عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة في المسجد وفي كون الأخ سهلا فيه نظر أو صفوان فيه نظر ، وتلخيصه أن سهلا مكبرا توفي بعده عليه الصلاة والسلام ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، وكونه صفوان فيه نظر ; لأن صفوان توفي قتيلا ببدر .
والصواب حديث عباد بن مسلم الذي فيه إفراد nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل لا الحديث الذي بعده والله أعلم هذا في مسجده عليه الصلاة والسلام ، ولكنه صلى [ ص: 26 ] في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن هشة وكان قد شهد أحدا ا هـ بحروفه رحمه الله تعالى .
لكن في الإصابة من رواية ابن منده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سهل وأخيه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل في المسجد ، قال : وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن سهلا مكبرا مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام ، وقال أبو نعيم : اسم أخي nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل صفوان ومن سماه سهلا فقد وهم كذا قال ، لكن ذكر فيها أيضا في ترجمة صفوان أنهم اتفقوا على أنه شهد بدرا وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أنه استشهد ببدر ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بأنه مات سنة ثلاثين وقيل سنة ثمان وثلاثين ، وبه جزم الحاكم أبو أحمد تبعا nindex.php?page=showalam&ids=15472للواقدي ، وقيل مات في طاعون عمواس ا هـ باختصار ( قوله : nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل وأخيه ) قال المحلي واسمه سهل ( قوله : إذ هو خلاف الظاهر ) قال حج : ولما تقرر في الأصول : أن الظرف بعد فاعله ومفعوله الحسيين يكون لهما بخلافه بعد غير الحسيين يكون للفاعل فقط إلى آخر ما أطال به فراجعه ( قوله : ويسن جعل صفوفهم ) حيث كانوا ستة فأكثر ا هـ حج .
ومفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك ، فلو حضر مع الإمام اثنان أو ثلاثة وقفوا خلفه وفي كلام سم عليه ما نصه بعد كلام : فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين ; لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ; ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة ؟ فيه نظر ، والأول غير بعيد بل هو وجيه ، وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ، ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع .
أما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام ; لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة صفوف أيضا .
وبقي ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام ، وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام والآخر وراء من هو خلف الإمام ، ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام فيكون الإمام صفا والاثنان صفا ; لأن أقل الصف اثنان فسقط طلب الثالث لتعذره ( قوله : كانت الثلاثة بمنزلة الصف إلخ ) وهو ظاهر إلا في حق من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له كما هو ظاهر أن يتحرى الأول .
لأنا إنما سوينا بين الثلاثة لئلا يتركوها بتقدمهم كلهم للأول وهذا منتف ههنا ، ولو لم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صفا ا هـ حج .
وقضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والإمام صفا ( قوله : في الأوقات الفاضلة إلخ ) ولعل وجهه أن موته [ ص: 27 ] في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فتستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح ( قوله : إلى بعد الدفن ) أي لمن حضر بعد الصلاة مسارعة إلى دفنه
حاشية المغربي
[ ص: 25 - 26 ] قوله : نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد ) أي مما بعده ( قوله : أي شخص ) أي أو أكثر [ ص: 27 ] قوله : أخذ جمع استحباب تأخيرها عليه ) أي ممن لم يحضر