الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة صلاة الجنازة

جزء التالي صفحة
السابق

( وتجوز ) ( الصلاة عليه ) أي الميت ( في المسجد ) من غير كراهة ، بل تستحب فيه كما في المجموع ; { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على ابني بيضاء [ ص: 26 ] سهيل وأخيه } ، رواه مسلم ، ولأن المسجد أشرف من غيره ، ورغم أنهما كانا خارجه غير معول عليه إذ هو خلاف الظاهر ، وأما خبر { من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له } فضعيف ، والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه ، ولو صح وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات ، وقد جاء مثله في القرآن كقوله وإن أسأتم فلها أو على نقصان الأجر ; لأن المصلى عليها في المسجد ينصرف غالبا عنها ، ومن صلى عليها في الصحراء يحضر دفنها غالبا ، فيكون التقدير فلا أجر له كامل كقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة بحضرة طعام } أما إذا خيف من إدخاله تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله ( ويسن جعل صفوفهم ) أي المصلين على الميت ( ثلاثة فأكثر ) لخبر { من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب : أي حصلت له المغفرة } ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم .

نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها ، وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة ، ويتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها ( وإذا صلى عليه ) أي الميت ( فحضر من ) أي شخص ( لم يصل ) عليه ( صلى ) عليه استحبابا سواء كانت قبل دفنه أم بعده وينوي لها كما في المجموع الفرض [ ص: 27 ] والأصل في ذلك خبر { أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبور جماعة } ، ومعلوم أنهم إنما دفنوا بعد الصلاة عليهم ، ومن هذا أخذ جمع استحباب تأخيرها عليه إلى بعد الدفن

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث