صفحة جزء
( ومصرف الفدية الفقراء والمساكين ) دون غيرهما من مستحقي الزكاة لأن المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه إذ كل منهما إذا

[ ص: 198 ] ذكر منفردا يشمل الآخر ولا يجب الجمع بينهما ( وله ) ( صرف أمداد ) منها ( إلى شخص واحد ) بخلاف المد الواحد فإنه يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومن ثم لم يجز إعطاؤه من أمداد الكفارة الواحدة أكثر من مد ، أما إعطاء دون المد وحده أو مع مد كامل فيمتنع مطلقا لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض ، بخلافه في كفارة الحج فإنه أصل ، وأيضا فالمغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا ( وجنسها ) أي الفدية ( جنس الفطرة ) التي مر الكلام عليها ومر فيها أن المد رطل وثلث وأن المعتبر الكيل لا الوزن .


حاشية الشبراملسي

( قوله : وله صرف أمداد ) التعبير به مشعر بأن صرفه لأشخاص متعددين أولى وهو كذلك ويؤيده ما نقل عنابن عبد السلام من أن سد جوعة عشرة مساكين أفضل من سد جوعة واحد عشرة أيام .

وعبارة شرح المناوي على منظومة الأكل لابن العماد قبل قوله وإن دعوت صوفيا إلخ ما نصه : فائدة : لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين ؟ قال ابن عبد السلام : لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ، ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد ، ومن ثم أوجب الشافعي دفع الزكاة إلى الأصناف لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من المصالح ، إن دفع الفقر والمسكنة نوع مخالف لدفع الرق عن المكاتب والغرم عن الغارم والغربة والانقطاع عن ابن السبيل ا هـ ( قوله : منها إلى شخص ) أي وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات ( قوله : فيمتنع ) أي في الدون وفيما زاد على الواحد ( قوله : وجنسها ) قال القفال : ويعتبر فضلها عما يعتبر ثم . ا هـ حج أقول : يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة ، فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه ، بل القياس أن يقال : يعتبر الوجوب الإخراج فضل ما يخرجه من مؤنة تجهيزه ، ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا .

نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه

التالي السابق


الخدمات العلمية