[ ص: 215 ] ( أوالثالث والعشرين ) منه يدل على الأول خبر الصحيحين وعلى الثاني خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا نص المختصر ، والأكثرون على أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير ، والأصح أنها تلزم ليلة بعينها وأرجاها بعد ما مر بقية أو تارة وفيها للعلماء نحو ثلاثين قولا ، وعلامتها عدم الحر والبرد فيها ، وأن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء بلا كثير شعاع ، وحكمة ذلك أنه علامة لها ، أو أن ذلك لكثرة اختلاف الملائكة ونزولها وصعودها فيها فسترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها " وفائدة معرفة صفتها بعد فوتها بعد طلوع الفجر أنه يسن أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها ، وليجتهد في مثلها من قابل بناء على عدم انتقالها ، وقد نقل في زوائد الروضة عن نصه في القديم أن من شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه منها . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=86646من صلى العشاء الآخرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر }
حاشية الشبراملسي
( قوله : مكررا بما مر ) أي مع ما مر فالباء بمعنى مع ( قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12941إيمانا واحتسابا } ) أي تصديقا بأنها حق وطاعة ، واحتسابا : أن طلبا لرضاء الله وثوابه لا رياء وسمعة ونصبهما على المفعول له أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو مترادفان ، والنكتة في وقوع الجزاء ماضيا مع أنه في المستقبل أنه متيقن الوقوع فضلا من الله سبحانه وتعالى على عباده ا هـ شيخنا الزيادي ( قوله : وليكثر فيها ) أي حيث اطلع عليها أو كانت من الليالي التي ترجى أنها ليلة القدر كالحادي والعشرين إلخ ( قوله : ويسن لمن رآها إلخ ) أي لأنها كالكرامة وهي يستحب كتمها ، وعبارة حج في الحج بعد قول المصنف وهي نوعان ما نصه : تعليلا لكلام قرره ولإطباقهم كما قال اليافعي على أنه ينبغي له : أي الولي التنزه عن قصد الكرامة وفعلها ما أمكن ا هـ . لكنه لا يفيد طلب كتمها إذا اتفق ظهورها على يده ( قوله : في كل ليالي الشهر ) في نسخة العشر ( قوله : لأنها ليلة الحكم ) أي وأما ما يقع ليلة نصف شعبان إن صح فمحمول على أن ابتداء الكتابة فيها وتمام الكتابة وتسليم الصحف لأربابها إنما هو في ليلة القدر ( قوله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين إلخ )
[ ص: 215 ] ثم يحتمل أنها تكون عند كل قوم بحسب ليلهم ، فإذا كانت ليلة القدر عندنا نهارا لغيرنا تأخرت الإجابة والثواب إلى أن يدخل الليل عندهم ، ويحتمل لزومها لوقت واحد وإن كان نهارا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لآخرين والظاهر الأول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما أخذا مما قيل في ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها تختلف باختلاف أوقات الخطب ( قوله : يدل على الأول خبر الصحيحين ) منه قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=86647إني أريتها الليلة وأراني أسجد في صبيحتها في الطين والماء ، فأصبحوا من ليلة إحدى وعشرين وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فخرج من صلاة الصبح وجبينه وأرنبته أي أنفه فيهما أثر الماء والطين } وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مثل هذا عن ليلة الثالث والعشرين ا هـ عميرة ( قوله : والأصح أنها تلزم ليلة بعينها ) أي من العشر الأخير ( قوله وأن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء ) أي ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين ، ذكره المناوي في شرحه الصغير على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=86648صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها طست حتى ترتفع } وقوله كأنها طست أي من نحاس أبيض مناوي ( قوله : ونزولها وصعودها فيها ) لا يقال : الليلة تنقضي بطلوع الفجر فكيف تستر بصعودها ونزولها في الليل ضوء الشمس . لأنا نقول : يجوز أن ذلك لا ينتهي بطلوع الفجر بل كما يكون في ليلتها يكون في يومها ، وبتقدير أنه ينتهي نزولها بطلوع الفجر فيجوز أن الصعود متأخر وبتقدير كونه ليلا فيجوز أنها إذا صعدت تكون محاذاتها للشمس وقت مرورها في مقابلتها نهارا ( قوله : أن يكون اجتهاده في يومها إلخ ) وهل العمل في يومها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها صبيحة يوم قدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع ( قوله وقد نقل ) أي النووي وقوله عن نصه : أي الإمام ( قوله : العشاء والصبح في جماعة ) أي واتفق أن تلك الليلة ليلة القدر ولكن لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ، وعبارة حج : وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=86649من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي رمضان فقد أخذ من ليلة القدر بحظ وافر }
حاشية المغربي
[ ص: 213 ] كتاب الاعتكاف [ ص: 214 ] قوله فيحييها بالصلاة والقراءة إلخ ) هذا نتيجة الطلب فهو مفرع عليه ( قوله : وإحياء ليلها كله بالعبادة والدعاء ) هذا تقدم قريبا إلا قوله كله فهو المقصود من ذكر هذا هنا ( قوله : وليكثر فيها وفي يومها من العبادة ) [ ص: 215 ] ذكره توطئة لما بعده وإلا فقد علم مما تقدم ، وزاد هنا تقييده بالإخلاص ( قوله : بعد طلوع الفجر ) متعلق بفوت