[ ص: 268 ] فصل في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم من الأمور الآتية
( المحرم ) أي مريد الإحرام ( ينوي ) بقلبه وجوبا دخوله في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لشيء منهما وهو الإحرام المطلق ( ويلبي ) مع النية فينوي بقلبه ويقول بلسانه : نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره ، ولا يجهر بهذه التلبية ، ويندب كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وتبعه في الأذكار ونقله في الإيضاح عن الجويني وأقره أن يذكر في هذه التلبية لا غيرها ما أحرم به وهو الأوجه ، لكن نقل الإسنوي عن النص عدم ندبه وصوبه ، والعبرة بما نواه لا بما ذكره في تلبيته .
( قوله : في ركن الإحرام ) أي في الركن الذي هو الإحرام وهو النية فالإضافة بيانية ، أو في الركن المحصل للإحرام إن حمل الإحرام على الدخول في النسك . [ تنبيه ]
سئلت عن ملتصقين ظهر أحدهما في ظهر الآخر ولم يمكن انفصالهما ، فأحرما بالحج ثم أراد أحدهما تقديم السعي عقب طواف القدوم والآخر تأخيره إلى ما بعد طواف الركن فمن المجاب ، وهل إذا فعل أحدهما ما لزمه من الأركان والواجبات بموافقة الآخر ثم أراد الآخر ذلك يلزم الأول موافقته والمشي والركوب معه إلى الفراغ أيضا أو لا ، وهل يلزم كلا أن يفعل مع الآخر واجبه من نحو صلاة سواء أوجب عليه نظير ما وجب على صاحبه أو لا ضاق الوقت أو لا ؟ فأجبت بقولي : الذي يظهر من قواعدنا أنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر في فعل شيء أراده مما يخصه أو يشاركه الآخر فيه ، لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره لا مع نسبته لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير له ولا نظر لضيق الوقت لأن صلاتهما معا لا تمكن لأن الفرض تحالف وجهيهما .
فإن قلت : لم لا نجبره ونلزم الآخر بالأجرة كما هو قياس مسائل ذكروها ؟ قلت : تلك ليست نظير مسألتنا لأنها ترجع إلى حفظ النفس تارة كمرضعة تعينت والمال أخرى كوديع تعين ، وما هو ؟ إنما هو إجبار لمحض عبادة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر فيهما .
فإن قلت : عهدنا الإجبار بالأجرة للعبادة كتعليم الفاتحة بالأجرة ، قلت : يفرق بأن ذاك أمر يدوم نفعه بفعل قليل لا يتكرر ، بخلاف ما هنا فإنه يلزم تكرر الإجبار بل دوامه ما بقيت الحياة وهذا أمر لا يطاق فلا يتجه إيجابه ، فإن رفعا للحاكم في شيء من ذلك أعرض عنهما إلى أن يصطلحا على شيء يتفقان عليه أخذا مما ذكروه أواخر العارية بل أولى فيتأمل ذلك فإنه مهم ا هـ حج في باب الفرائض قبيل فصل الحجب ، لكن نقل الإسنوي إلخ ضعيف ( قوله : المصنف لم ينعقد إحرامه )
[ ص: 269 ] فرع ] شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أو لا ؟ ، فالقياس عدم صحته كما في الصلاة ، وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم ا هـ سم على حج رحمه الله .