صفحة جزء
[ ص: 268 ] فصل في ركن الإحرام وما يطلب للمحرم من الأمور الآتية

( المحرم ) أي مريد الإحرام ( ينوي ) بقلبه وجوبا دخوله في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لشيء منهما وهو الإحرام المطلق ( ويلبي ) مع النية فينوي بقلبه ويقول بلسانه : نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخره ، ولا يجهر بهذه التلبية ، ويندب كما قاله ابن الصلاح وتبعه في الأذكار ونقله في الإيضاح عن الجويني وأقره أن يذكر في هذه التلبية لا غيرها ما أحرم به وهو الأوجه ، لكن نقل الإسنوي عن النص عدم ندبه وصوبه ، والعبرة بما نواه لا بما ذكره في تلبيته .

ويسن أن يتلفظ بما يريده وأن يستقبل القبلة عند إحرامه وأن يقول : اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) لخبر { إنما الأعمال بالنيات } [ ص: 269 ] ( وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح ) كسائر العبادات . والثاني لا ينعقد لإطباق الأمة عليها عند الإحرام كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية والتكبير .


حاشية الشبراملسي

[ ص: 268 ] فصل ) في ركن الإحرام

( قوله : في ركن الإحرام ) أي في الركن الذي هو الإحرام وهو النية فالإضافة بيانية ، أو في الركن المحصل للإحرام إن حمل الإحرام على الدخول في النسك . [ تنبيه ]

سئلت عن ملتصقين ظهر أحدهما في ظهر الآخر ولم يمكن انفصالهما ، فأحرما بالحج ثم أراد أحدهما تقديم السعي عقب طواف القدوم والآخر تأخيره إلى ما بعد طواف الركن فمن المجاب ، وهل إذا فعل أحدهما ما لزمه من الأركان والواجبات بموافقة الآخر ثم أراد الآخر ذلك يلزم الأول موافقته والمشي والركوب معه إلى الفراغ أيضا أو لا ، وهل يلزم كلا أن يفعل مع الآخر واجبه من نحو صلاة سواء أوجب عليه نظير ما وجب على صاحبه أو لا ضاق الوقت أو لا ؟ فأجبت بقولي : الذي يظهر من قواعدنا أنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر في فعل شيء أراده مما يخصه أو يشاركه الآخر فيه ، لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره لا مع نسبته لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير له ولا نظر لضيق الوقت لأن صلاتهما معا لا تمكن لأن الفرض تحالف وجهيهما .

فإن قلت : لم لا نجبره ونلزم الآخر بالأجرة كما هو قياس مسائل ذكروها ؟ قلت : تلك ليست نظير مسألتنا لأنها ترجع إلى حفظ النفس تارة كمرضعة تعينت والمال أخرى كوديع تعين ، وما هو ؟ إنما هو إجبار لمحض عبادة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر فيهما .

فإن قلت : عهدنا الإجبار بالأجرة للعبادة كتعليم الفاتحة بالأجرة ، قلت : يفرق بأن ذاك أمر يدوم نفعه بفعل قليل لا يتكرر ، بخلاف ما هنا فإنه يلزم تكرر الإجبار بل دوامه ما بقيت الحياة وهذا أمر لا يطاق فلا يتجه إيجابه ، فإن رفعا للحاكم في شيء من ذلك أعرض عنهما إلى أن يصطلحا على شيء يتفقان عليه أخذا مما ذكروه أواخر العارية بل أولى فيتأمل ذلك فإنه مهم ا هـ حج في باب الفرائض قبيل فصل الحجب ، لكن نقل الإسنوي إلخ ضعيف ( قوله : المصنف لم ينعقد إحرامه )

[ ص: 269 ] فرع ] شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أو لا ؟ ، فالقياس عدم صحته كما في الصلاة ، وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم ا هـ سم على حج رحمه الله .

أقوال : وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ، ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوه في نية الصلاة فقالوا : لو أحرم بالحج في رمضان عالما بذلك انعقد عمرة ، بخلاف ما لو نوى الظهر قبل دخول وقته عالما بذلك لم ينعقد فرضا ولا نفلا .

وقالوا : لو نوى الحج ظانا بقاء رمضان ثم تبين له أنه أحرم في شوال اعتد بنيته عملا بما في نفس الأمر .

وقالوا : لو علم أنه أحرم وتردد في وقت إحرامه هل هو قبل شوال أو فيه اعتد بنيته ، ويبرأ من الحج إذا أتى بأعماله

حاشية المغربي

[ ص: 268 ] فصل ) في ركن الإحرام ( قوله : ويسن أن يتلفظ بما يريده ) مكرر مع ما مر قريبا

التالي السابق


الخدمات العلمية