باب الإحرام هو نية الدخول في النسك بالإجماع ، وهو كما يطلق شرعا على هذه النية يطلق أيضا على الدخول في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو المطلق والأول هو المراد بقولهم : الإحرام ركن ، والمراد هنا الثاني وهو المعنى بقولهم ينعقد الإحرام بالنية ، ولا يجب التعرض هنا للفرض اتفاقا .
سمي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم أخذا من قولهم أحرم إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدا أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال { ( ينعقد ) الإحرام ( معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ) } ، من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل انعقد حجة أو عمرتين أو نصف عمرة انعقد عمرة قياسا على الطلاق في مسألتي النصف وإلغاء للإضافة إلى ثنتين في مسألتي الحجتين والعمرتين لتعذر الجمع بينهما بإحرام واحد فصح في واحدة كما لو تيمم لفرضين لا يستبيح إلا واحدا كما مر ، وفارق عدم الانعقاد في نظيرهما من الصلاة بأن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن ، ولهذا ولو نوى حجتين أو نصف حجة انعقد عمرة كما مر ( و ) ينعقد أيضا ( مطلقا ) وذلك ( بأن لا يزيد على نفس الإحرام ) بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت . لو أحرم بالحج في غير أشهره
روى رضي الله عنه { الشافعي } ، ومناسبة ذلك ظاهرة ، وهو أن الحج أكمل النسكين ، ومن ساق الهدي تقربا أكمل حالا ممن لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين ، وأما كون ظاهر الخبر أن الإهداء يمنع الاعتمار فغير مراد إجماعا ، ويفارق الصلاة حيث لم يجز أن يحرم بها مطلقا بأن التعيين ليس شرطا في انعقاد النسك ، ولهذا لو أحرم بنسك نفل وعليه نسك فرض انصرف إلى الفرض ، ولو قيد الإحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا كالطلاق ، وهذا هو المعتمد وإن بحث في المجموع في هذا وفي مسألتي النصف عدم الانعقاد ; لأنه من باب العبادات والنية الجازمة شرط فيها بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية ويقبل الأخطار ويدخله التعليق . أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء : أي نزول الوحي ، فأمر من لا هدي معه أن [ ص: 265 ] يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا