صفحة جزء
( ويسن الغسل للإحرام ) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا ولو صبيا أو امرأة وحائضا أو نفساء ، وإنما لم يجب ; لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد ، ويكره تركه وإحرامه جنبا ، ويغسل الولي غير المميز ; لأن حكمة هذا الغسل التنظيف ولهذا سن للحائض والنفساء ، وإذا اغتسلتا نوتا ، والأولى لهما تأخير الإحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما . ويندب لمريد الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر إبط وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه بسدر ونحوه ، والقياس كما قاله الإسنوي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في غسل الميت ا هـ : أي من حيث المجموع ، وإلا فإزالة نحو الشعر لا تطلب فيه كما مر ، ويندب له تلبيد شعره بصمغ أو نحوه لئلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة إحرامه ويكون بعد غسله .


حاشية الشبراملسي

( قوله : لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد إلخ ) أي بخلاف الغسل للماضي كغسل الجنابة فإنه واجب كذا قيل ، وأورد عليه ، غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا وتقدم ذلك في غسل الجمعة فليراجع ( قوله لا تطلب فيه ) أي الميت ( قوله : ويندب له تلبيد شعره ) أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض ، وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر

التالي السابق


الخدمات العلمية