( ويسن الغسل للإحرام ) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا ولو صبيا أو امرأة وحائضا أو نفساء ، وإنما لم يجب ; لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد ، ويكره تركه وإحرامه جنبا ، ويغسل الولي غير المميز ; لأن حكمة هذا الغسل التنظيف ولهذا سن للحائض والنفساء ، وإذا اغتسلتا نوتا ، والأولى لهما تأخير الإحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما . ويندب لمريد الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر إبط وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه بسدر ونحوه ، والقياس كما قاله الإسنوي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في غسل الميت ا هـ : أي من حيث المجموع ، وإلا فإزالة نحو الشعر لا تطلب فيه كما مر ، ويندب له تلبيد شعره بصمغ أو نحوه لئلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة إحرامه ويكون بعد غسله .
حاشية الشبراملسي
( قوله : لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد إلخ ) أي بخلاف الغسل للماضي كغسل الجنابة فإنه واجب كذا قيل ، وأورد عليه ، غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا وتقدم ذلك في غسل الجمعة فليراجع ( قوله لا تطلب فيه ) أي الميت ( قوله : ويندب له تلبيد شعره ) أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض ، وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر