( فإن ) ( عجز ) مريد الإحرام عن الغسل ومثله بقية الأغسال الآتية لفقد ماء أو قيام مانع من استعماله ( تيمم ) ; لأن الغسل يراد للقربة والنظافة ، فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى ولو وجد ماء لا يكفي غسله وهو كاف وضوئه توضأ به وتيمم عن الغسل كما قاله ابن المقري ، ولو كان غير كاف لوضوئه أيضا استعمله في أعضاء الوضوء ، ويكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء إن نوى بما استعمله من الماء الغسل ، وإلا بأن لم ينو ذلك فتيمم عن بقية الأعضاء وآخر عن الغسل كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولأنه ينوب عن الغسل ) أي ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل به من التشويه ( قوله : استعمله في أعضاء الوضوء ) أي
[ ص: 270 ] في بعضها لأن الفرض أنه غير كاف لجملتها
حاشية المغربي
[ ص: 269 ] قوله : كما قاله ابن المقري ) سبق نظر وإلا فهو منقول المذهب ، وابن المقري إنما قال مسألة ما إذا لم يكف للوضوء أيضا التي ذكرها الشارح عقب هذه ، وعبارة ابن المقري في روضه على ما في بعض نسخه نصها : والعاجز عنه يتيمم مع الوضوء أو بعضه إن قدر عليه انتهت .
قال شارحه : وقاس المصنف على الوضوء بعضه إذا عجز عن إتمامه ثم قال وعليه يحتمل أنه يتيمم عن بقية الوضوء ثم يتيمم ثانيا عن الغسل ويحتمل أن يتيمم تيمما واحدا عن الغسل والأوجه الأول إن لم ينو بما استعمله من الماء الغسل وإلا فالثاني ا هـ فلخصه الشارح هنا فيما ذكره