قال السبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج [ ص: 270 ] إلا من جهة أنه يقع فيه ، ولو فات لم يبعد ندب قضائه كما بحثه بعض المتأخرين ، ويلحق به بقية الأغسال قياسا على قضاء النوافل والأوراد ، هذا والأوجه خلافه أخذا مما مر أن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى ; لأنها متعلقة بسبب وقد زال ، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من قريب كالتنعيم واغتسل فلا يسن له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي ، ومثله فيما يظهر كما قاله ابن الرفعة في الحج إذا أحرم به من أدنى الحل لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك قال الأذرعي أو لكونه مقيما هناك ، وظاهر أن محل ذلك حيث لم يقع تغير لريحه عند الدخول وإلا سن الغسل عنده .
( قول المصنف ولدخول مكة ) أي إذا لم يغتسل لدخول الحرم من محل قريب من مكة أخذا مما يأتي [ ص: 270 ] قوله : أخذا مما مر ) انظر ما مراده بما مر ( قوله : إن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى ) هذا مصادرة إذ هو محل النزاع