( و ) يسن
بعد الزوال ( للوقوف بعرفة ) والأفضل كونه
بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر ; ولهذا قال في التنبيه : فإذا طلعت الشمس على
ثبير ساروا إلى الوقوف واغتسل للوقوف وأقام
بنمرة ، فإذا زالت الشمس خطب الإمام .
وقول
ابن الوردي في بهجته : وللوقوف في عشي
عرفة ، لا يخالف هذا ; لأن قوله في عشي متعلق بقوله للوقوف ، لكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة ، وسميت عرفة ; لأن
آدم وحواء تعارفا ثم ، وقيل ; لأن
جبريل عرف فيها
إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك .