( و ) يسن ( في ) كل يوم من ( أيام التشريق ) الثلاثة بعد الزوال ( للرمي ) أي رمي الجمرات الثلاث لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع فأشبه غسل الجمعة ، ويسن لدخول البيت لا للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ، ولا لرمي يوم النحر اكتفاء بغسل العيد ، ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول ، ولا للحلق وطواف الإفاضة وطواف الوداع على الأصح عند الرافعي والمصنف في أكثر كتبه وإن جزم في مناسكه الكبرى باستحباب هذه الثلاثة
حاشية الشبراملسي
( قوله : اكتفاء بغسل العيد ) ظاهره وإن حصل له تغير في بدنه ، وقياس ما مر في استحبابه لدخول مكة في حق من اغتسل لدخول الحرم قرب مكة حيث تغير ريحه ، استحبابه هنا ، وقد يفرق بأن غسل العيد يدخل بنصف الليل كغسل جمرة العقبة فغسل العيد محصل بغسل الرمي لفعلهما بعد دخول الوقت