( و ) يسن ( أن ) ( يطيب ) مريد الإحرام ( بدنه للإحرام ) ذكرا أم غيره شابة أم عجوزا خلية أم لا للاتباع ، ويفارق ما مر في الجمعة من عدم سن التطيب في ذهاب الأنثى لها بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام .
والثاني لا ; لأن العادة في الثوب خلعه ولبسه فجعل عفوا ، فإن لم تكن رائحة الثوب موجودة وكان بحيث لو ألقى عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا ، ولو مسه عمدا بيده لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع ، ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما ، وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه ; لأن الطيب من دواعيه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : نعم لا تطيب ) أي لا يجوز لها ذلك ( قوله : وصحح في الروضة كأصلها الجواز ) أي الإباحة ( قوله : في مفرق ) بفتح الراء وكسرها
[ ص: 271 ] قوله : ولو مسه عمدا بيده إلخ ) ظاهره وإن لم يعلق بيده منه شيء ، لكن عبارته في باب محرمات الإحرام بعد قول المصنف في ثوبه أو بدنه إلخ نصها : وعلم أنه لا أثر لعبق الريح فقط بنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو عند متجر لأنه ليس تطييبا
حاشية المغربي
[ ص: 271 ] قوله : كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إلخ ) فيه أن ما في كلام الشارح ليس في خصوص المحدة بل في عموم المعتدة والوجهان فيها مذكوران حتى في كلام الأذرعي الباحث ما ذكر ، وعبارته : وينبغي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام ، وكذا المبتوتة على أحد الوجهين ، ففي وجوب إزالته عليها وجهان ا هـ وعبارة الشارح المحلي : ولو تطيبت المرأة ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجه ، لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر انتهت .
والحاصل أن ما في كلام الشارح المحلي ليس عبارة عن بحث الأذرعي كما قاله الشارح