صفحة جزء
( و ) يسن ( أن ) ( يطيب ) مريد الإحرام ( بدنه للإحرام ) ذكرا أم غيره شابة أم عجوزا خلية أم لا للاتباع ، ويفارق ما مر في الجمعة من عدم سن التطيب في ذهاب الأنثى لها بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام .

نعم لا تطيب المحدة ( وكذا ثوبه ) من إزار الإحرام وردائه يسن تطييبه ( في الأصح ) كالبدن ، والثاني المنع لأن الثوب ينزع ويلبس وتبع المصنف في استحباب تطييب الثوب المحرر لكن صحح في المجموع كونه مباحا وقال : لا يندب جزما ، وصحح في الروضة كأصلها الجواز وهو المعتمد ( ولا بأس باستدامته ) أي الطيب في الثوب ( بعد الإحرام ) كالبدن لما روي { عن عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } ، والوبيص بالباء الموحدة بعد الواو وبالصاد المهملة هو البريق ، والمفرق هو وسط الرأس ومحل ندبه بعد غسله ويحصل بأي طيب كان والأفضل المسك وأن يخلطه بماء الورد ونحوه ، وينبغي كما قاله الأذرعي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد [ ص: 271 ] بعد الإحرام فتلزمها إزالته كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إزالته في وجه ( ولا بطيب له جرم ) للخبر المار ( لكن ) ( لو نزع ثوبه المطيب ) ورائحة الطيب موجودة فيه ( ثم لبسه ) ( لزمه الفدية في الأصح ) كما لو ابتدأ لبس ثوب مطيب أو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليه .

والثاني لا ; لأن العادة في الثوب خلعه ولبسه فجعل عفوا ، فإن لم تكن رائحة الثوب موجودة وكان بحيث لو ألقى عليه ماء ظهرت رائحته امتنع لبسه بعد نزعه وإلا فلا ، ولو مسه عمدا بيده لزمته الفدية ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع ، ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما ، وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه ; لأن الطيب من دواعيه .


حاشية الشبراملسي

( قوله : نعم لا تطيب ) أي لا يجوز لها ذلك ( قوله : وصحح في الروضة كأصلها الجواز ) أي الإباحة ( قوله : في مفرق ) بفتح الراء وكسرها

[ ص: 271 ] قوله : ولو مسه عمدا بيده إلخ ) ظاهره وإن لم يعلق بيده منه شيء ، لكن عبارته في باب محرمات الإحرام بعد قول المصنف في ثوبه أو بدنه إلخ نصها : وعلم أنه لا أثر لعبق الريح فقط بنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو عند متجر لأنه ليس تطييبا

حاشية المغربي

[ ص: 271 ] قوله : كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إلخ ) فيه أن ما في كلام الشارح ليس في خصوص المحدة بل في عموم المعتدة والوجهان فيها مذكوران حتى في كلام الأذرعي الباحث ما ذكر ، وعبارته : وينبغي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام ، وكذا المبتوتة على أحد الوجهين ، ففي وجوب إزالته عليها وجهان ا هـ وعبارة الشارح المحلي : ولو تطيبت المرأة ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجه ، لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر انتهت .

والحاصل أن ما في كلام الشارح المحلي ليس عبارة عن بحث الأذرعي كما قاله الشارح

التالي السابق


الخدمات العلمية