( قوله : بأن يحرم بهما معا ) أي وسواء قدم الحج على العمرة أم لا كما هو [ ص: 323 ] ظاهر إطلاقهم ( قوله : الأكمل ) احترز به كما يأتي في قوله فتقييده بالميقات ( قوله واحد عنهما ) أي لحصولهما ، قال شيخنا الزيادي : وهل هما : أي الطواف والسعي للحج والعمرة معا أو للحج فقط والعمرة لا حكم لها لانغمارها أي في الحج ؟ لم يصرح الأصحاب بذلك ، لكن الأقرب كما قال بعضهم الثاني ا هـ سم ( قوله : فقال ما شأنك ) أي أي شيء شأنك ؟ فهو مبتدأ وخبر ( قوله : وعمرتك جميعا ) أي وعليه فالعمرة التي أمرها بالخروج فيها إلى التنعيم كانت تطوعا ( قوله : أنه لو أفسد ) أي بأن جامع ( قوله : أنه ينعقد إحرامه به فاسدا ) أي فيجب عليه المضي فيه ثم قضاؤه من قابل ( قوله : قبل الشروع فيه ) أي الطواف ( قوله : صح إحرامه ) أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة ، وقد يقال : قياس ما مر من أن أحرم كإحرام زيد وتعذرت عليه معرفة ما أحرم به أن ينوي القران ولا يبرأ به من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدخالها عليه ، كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين حيث لا يبرأ من العمرة أنه لا يبرأ هنا من الحج لجواز أن يكون إحرامه بعد طواف العمرة ، فلا يصح إلا أن يقال [ ص: 324 ] قوي جانب البراءة بكون الأصل عدم الطواف عن العمرة فصح إحرامه بالحج ( قوله : جاز وطؤها ) أي أخت أمته
حاشية المغربي
[ ص: 323 ] قوله : فلا ينصرف ) أي الإحرام ( قوله وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لو أفسد إلخ ) لا يخفى أن خصوص الانعقاد فاسدا لم يعلم من هذا التقييد على أنه كان الأصوب عدم التقييد ليشمل المتن القران الصحيح والفاسد كما صنع الشهاب ابن حجر ( قوله : قبل الشروع فيه ) أي في الطواف ( قوله : لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة ) يعني أن الأصل أن ما أتى به من إدخال الحج على العمرة وقع جائزا ( قوله : لقوته ) أي فراش النكاح