صفحة جزء
( الثاني القران ) الأكمل ويحصل ( بأن يحرم بهما ) [ ص: 323 ] معا ( من الميقات ) للحج وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا ( ويعمل عمل الحج ) فقط ; لأن عمل الحج أكثر ( فيحصلان ) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج فيكفيه طواف واحد وسعي واحد لخبر { من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا } وهذه الصورة الأصلية للقران ثم ذكر غيرها بقوله ( وإن ) ( أحرم بعمرة ) صحيحة ( في أشهر الحج ثم ) أحرم ( بحج قبل ) الشروع في ( الطواف ) ( كان قارنا ) إجماعا فيكفيه عمل الحج لخبر عائشة { أنها أحرمت بعمرة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي ، فقال : ما شأنك ؟ قالت : حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهلي بالحج ، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا } ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره صح وكان قارنا كما صححه في زوائد الروضة والمجموع ، واحترز بقوله قبل الطواف عما لو طاف ثم أحرم بالحج أو شرع فيه ولو بخطوة ثم أحرم بالحج فإنه لا يصح لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ; ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لفواته ، ولو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الإدخال وجهان : أوجههما كما بحثه في المجموع الجواز إذ هو مقدمته لا بعضه ، وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لوأفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج أنه ينعقد إحرامه به فاسدا وهو الأصح ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أو بعده صح إحرامه ; لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه ( ولا يجوز عكسه ) وهو إدخال العمرة على الحج ( في الجديد ) ; لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف الأول يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ; ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز [ ص: 324 ] إدخاله عليه دون العكس حتى لو نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس والقديم الجواز ، وصححه الإمام كعكسه فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله ويجوز القران بمكة وإن لم يخرج إلى الحل تغليبا للحج مع أنه يجمع بين الحل والحرم بوقوف عرفة .


حاشية الشبراملسي

( قوله : بأن يحرم بهما معا ) أي وسواء قدم الحج على العمرة أم لا كما هو [ ص: 323 ] ظاهر إطلاقهم ( قوله : الأكمل ) احترز به كما يأتي في قوله فتقييده بالميقات ( قوله واحد عنهما ) أي لحصولهما ، قال شيخنا الزيادي : وهل هما : أي الطواف والسعي للحج والعمرة معا أو للحج فقط والعمرة لا حكم لها لانغمارها أي في الحج ؟ لم يصرح الأصحاب بذلك ، لكن الأقرب كما قال بعضهم الثاني ا هـ سم ( قوله : فقال ما شأنك ) أي أي شيء شأنك ؟ فهو مبتدأ وخبر ( قوله : وعمرتك جميعا ) أي وعليه فالعمرة التي أمرها بالخروج فيها إلى التنعيم كانت تطوعا ( قوله : أنه لو أفسد ) أي بأن جامع ( قوله : أنه ينعقد إحرامه به فاسدا ) أي فيجب عليه المضي فيه ثم قضاؤه من قابل ( قوله : قبل الشروع فيه ) أي الطواف ( قوله : صح إحرامه ) أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة ، وقد يقال : قياس ما مر من أن أحرم كإحرام زيد وتعذرت عليه معرفة ما أحرم به أن ينوي القران ولا يبرأ به من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدخالها عليه ، كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين حيث لا يبرأ من العمرة أنه لا يبرأ هنا من الحج لجواز أن يكون إحرامه بعد طواف العمرة ، فلا يصح إلا أن يقال [ ص: 324 ] قوي جانب البراءة بكون الأصل عدم الطواف عن العمرة فصح إحرامه بالحج ( قوله : جاز وطؤها ) أي أخت أمته

حاشية المغربي

[ ص: 323 ] قوله : فلا ينصرف ) أي الإحرام ( قوله وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لو أفسد إلخ ) لا يخفى أن خصوص الانعقاد فاسدا لم يعلم من هذا التقييد على أنه كان الأصوب عدم التقييد ليشمل المتن القران الصحيح والفاسد كما صنع الشهاب ابن حجر ( قوله : قبل الشروع فيه ) أي في الطواف ( قوله : لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة ) يعني أن الأصل أن ما أتى به من إدخال الحج على العمرة وقع جائزا ( قوله : لقوته ) أي فراش النكاح

التالي السابق


الخدمات العلمية