الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758_3756 ( الثاني القران ) الأكمل ويحصل ( بأن يحرم بهما ) [ ص: 323 ] معا ( من الميقات ) للحج وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا ( ويعمل عمل الحج ) فقط ; لأن عمل الحج أكثر ( فيحصلان ) ويدخل عمل العمرة في عمل الحج فيكفيه طواف واحد وسعي واحد لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=35342من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا } وهذه الصورة الأصلية للقران ثم ذكر غيرها بقوله ( وإن ) nindex.php?page=treesubj&link=3536_3744_3756 ( أحرم بعمرة ) صحيحة ( في أشهر الحج ثم ) أحرم ( بحج قبل ) الشروع في ( الطواف ) ( كان قارنا ) إجماعا فيكفيه عمل الحج لخبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=86711أنها أحرمت بعمرة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي ، فقال : ما شأنك ؟ قالت : حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهلي بالحج ، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا } ولو nindex.php?page=treesubj&link=3744_3756أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره صح وكان قارنا كما صححه في زوائد الروضة والمجموع ، واحترز بقوله قبل الطواف عما لو nindex.php?page=treesubj&link=3744_3756طاف ثم أحرم بالحج أو شرع فيه ولو بخطوة ثم أحرم بالحج فإنه لا يصح لاتصال إحرامها بمقصوده وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف بعد ذلك إلى غيرها ; ولأنه أخذ في التحلل المقتضي لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لفواته ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3744_3756استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة الإدخال وجهان : أوجههما كما بحثه في المجموع الجواز إذ هو مقدمته لا بعضه ، وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لوnindex.php?page=treesubj&link=3756_3744أفسد العمرة ثم أدخل عليها الحج أنه ينعقد إحرامه به فاسدا وهو الأصح ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=3744شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أو بعده صح إحرامه ; لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن nindex.php?page=treesubj&link=25649_3465أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه ( ولا يجوز عكسه ) وهو إدخال العمرة على الحج ( في الجديد ) ; لأنه لا يستفيد به شيئا بخلاف الأول يستفيد به الوقوف والرمي والمبيت ; ولأنه يمتنع إدخال الضعيف على القوي كفراش النكاح مع فراش الملك لقوته عليه جاز [ ص: 324 ] إدخاله عليه دون العكس حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=25515_10987نكح أخت أمته جاز وطؤها بخلاف العكس والقديم الجواز ، وصححه الإمام كعكسه فيجوز ما لم يشرع في أسباب تحلله ويجوز القران بمكة وإن لم يخرج إلى الحل تغليبا للحج مع أنه يجمع بين الحل والحرم بوقوف عرفة .
( قوله : بأن nindex.php?page=treesubj&link=3759_3758_3756يحرم بهما معا ) أي وسواء قدم الحج على العمرة أم لا كما هو [ ص: 323 ] ظاهر إطلاقهم ( قوله : الأكمل ) احترز به كما يأتي في قوله فتقييده بالميقات ( قوله واحد عنهما ) أي لحصولهما ، قال شيخنا الزيادي : وهل هما : أي الطواف والسعي للحج والعمرة معا أو للحج فقط والعمرة لا حكم لها لانغمارها أي في الحج ؟ لم يصرح الأصحاب بذلك ، لكن الأقرب كما قال بعضهم الثاني ا هـ سم ( قوله : فقال ما شأنك ) أي أي شيء شأنك ؟ فهو مبتدأ وخبر ( قوله : وعمرتك جميعا ) أي وعليه فالعمرة التي أمرها بالخروج فيها إلى التنعيم كانت تطوعا ( قوله : أنه لو أفسد ) أي بأن جامع ( قوله : أنه ينعقد إحرامه به فاسدا ) أي فيجب عليه المضي فيه ثم قضاؤه من قابل ( قوله : قبل الشروع فيه ) أي الطواف ( قوله : صح إحرامه ) أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة ، وقد يقال : قياس ما مر من أن أحرم كإحرام زيد وتعذرت عليه معرفة ما أحرم به أن ينوي القران ولا يبرأ به من العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج ويمتنع إدخالها عليه ، كما لو شك في إحرام نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين حيث لا يبرأ من العمرة أنه لا يبرأ هنا من الحج لجواز أن يكون إحرامه بعد طواف العمرة ، فلا يصح إلا أن يقال [ ص: 324 ] قوي جانب البراءة بكون الأصل عدم الطواف عن العمرة فصح إحرامه بالحج ( قوله : جاز وطؤها ) أي أخت أمته
حاشية المغربي
[ ص: 323 ] قوله : فلا ينصرف ) أي الإحرام ( قوله وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لو أفسد إلخ ) لا يخفى أن خصوص الانعقاد فاسدا لم يعلم من هذا التقييد على أنه كان الأصوب عدم التقييد ليشمل المتن القران الصحيح والفاسد كما صنع الشهاب ابن حجر ( قوله : قبل الشروع فيه ) أي في الطواف ( قوله : لأن الأصل جواز nindex.php?page=treesubj&link=3744إدخال الحج على العمرة ) يعني أن الأصل أن ما أتى به من إدخال الحج على العمرة وقع جائزا ( قوله : لقوته ) أي فراش النكاح