( و ) يدخل في ( بيع البستان ) هو فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ ( الأرض والشجر ) وكل ما له أصل ثابت من الزرع لا نحو غصن يابس وشجرة وعروق يابسين ( والحيطان ) لدخولها في مسماه بل لا يسمى بستانا بدونها كما قاله الرافعي وغيره ، وكذا الجدار المنهدم لإمكان البناء عليه ، وتدخل أيضا عريشة أعدت لوضع قضبان العنب عليها كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير ، وجرى عليه ابن المقري في روضه ( وكذا البناء ) الذي فيه يدخل ( على المذهب ) لثباته وقيل لا ، وقيل فيه قولان وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض ، ولو قال بعتك هذه الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا ، أو هذه الحائط .
البستان أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ويدخل في بيع البستان إلخ ) قد يخرج الرهن وهو ممنوع ، فإن ألحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة ا هـ سم على منهج .
وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر في رهن البستان والقرية والدار أنها من مسماها عدم دخول المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل في عدم دخول البناء والشجر في رهن الأرض على ما تقدم في كلامه وليس مرادا ( قوله : وكل ما له أصل ثابت ) انظر ما المراد بالزرع الذي إذا كان أصله ثابتا يدخل ، وقد تقدم في بيع الأرض أن ما يجز مرة بعد أخرى أصوله في البيع وما يؤخذ دفعة واحدة لا يدخل : فقياسه أن يقال هنا كذلك : وعليه فلم يظهر لهذا التقييد وجه اللهم إلا أن يقال مراده دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر ( قوله : نحو غصن يابس ) وغصن خلاف حج ( قوله : لدخولها في مسماه ) وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليه نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماها ( قوله : أعدت ) أي وإن لم توضع عليها بالفعل ( قوله : وكذا البناء ) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيه ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أنبتت وثبتت ( قوله : البستان ) أي بإبدال البستان