( و ) يدخل ( في بيع الدابة نعلها ) وبرتها لاتصالهما بها ما لم يكونا من نقد لعدم المسامحة حينئذ بهما ، ولا يدخل في بيعها عذارها ومقودها ولجامها وسرجها اقتصارا على مقتضى اللفظ .
حاشية الشبراملسي
( قوله : نعلها ) أي المسمر كما قاله السبكي وغيره ، وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق ؟ فيه نظر ، وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قوله لاتصالهما إلخ ( قوله : وبرتها ) أي الحلقة التي في أنفها ( قوله : لاتصالهما بها ) أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد .