ثم شرع في ذكر ثمر المبيع وهو المقصود منه ولو مشموما كما لو رد فقال : ( وثمرة النخل المبيع إن شرطت ) جميعها أو بعضها المعين كالنصف ( للبائع وللمشتري عمل به ) سواء فيما قبل التأبير وبعده [ ص: 139 ] وفاء بالشرط ، ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي أو للبائع صح أيضا وإن قيل ينبغي أن يكون كشرط الحمل .
لأنا نقول : إنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعته شهرا لنفسه لأن الحمل لا يفرد بالبيع والطلع يفرد به ، ولأن عدم المنفعة يؤدي لخلق المبيع عنها وهو مبطل ( وإلا ) أي إن لم يشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك ( فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا ) بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر وإن قل ولو في غير وقته كما هو قضية إطلاقهم خلافا للماوردي وإن تبعه ابن الرفعة ( فللبائع ) جميعها ما تأبر وغيره لخبر الشيخين { nindex.php?page=hadith&LINKID=35941من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } أي المشتري دل منطوقه على أن المتأبرة للبائع وإن لم يشرط له ، ومفهومه أن غير المؤبرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع ، ودل الاستثناء على أنها للمشتري عند اشتراطها له وإن تأبرت ، وكونها لواحد ممن ذكر صادق بأن تشترط له أو يسكت عن ذلك ، وافترقا بالتأبير [ ص: 140 ] وعدمه لأنها في حالة الاستتار كالحمل وفي حالة الظهور كالولد ، وألحق بالنخل سائر الثمار وبتأبير كلها تأبير بعضها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من العسر ، والتأبير تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه فيجيء رطبها أجود مما لم يؤبر ، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه ، وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل والحكم فيه كالمؤبر اعتبارا بظهور المقصود ، ويستفاد صورة تشققه بنفسه من تعبيره بيتأبر خلافا لما توهمه عبارة أصله .
( وما يخرج ثمره بلا نور ) بفتح النون أي زهر على أي لون كان ( كتين وعنب إن برز ثمره ) أي ظهر ( فللبائع وإلا ) بأن لم يبرز ( فللمشتري ) إلحاقا لبروزه بتشقق الطلع ، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا لاستتاره بما هو من صلاحه ولأنه لا يظهر بتشقق الأعلى عنه ولو ظهر بعض التين أو العنب فيما ظهر للبائع ، وما لم يظهر فللمشتري كما في التتمة والمهذب والتهذيب وإن توقفا فيه وجزم في الأنوار بالتوقف ، وحمله بعضهم على ما يتكرر حمله منه وإلا فكالنخل ، ويرد بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله ، وفرق الأصحاب بين طلع النخل وما ذكر بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهو لا يحمل [ ص: 141 ] فيه إلا مرة والتين ونحوه يحمل حملين مرة بعد أخرى فكانت الأولى للبائع والثانية للمشتري ، وكالتين فيما تقرر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لأنها بطون ، بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا .
( وما خرج في نور ثم سقط نوره ) أي كان من شأنه ذلك بدليل قوله الآتي ولم يتناثر النور ثم قوله بعد التناثر وتعبير أصله بيخرج سالم من ذلك ، وحكمة عدوله عنه خشية إيهام اتحاد هذا مع ما قبله في أن لكل نورا قد يوجد وقد لا ، وليس كذلك إذ نفي النور من ذلك نفي له عن أصلها كما تفهمه مغايرة الأسلوب ، وقد أشار الشارح لذلك بقوله وعدل عن قول المحرر يخرج المناسب للتقسيم بعده كأنه لئلا يشتبه بما قبله ( كمشمش ) بكسر ميميه وحكي فتحهما ( وتفاح ) ورمان ولوز ( فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة ) لأنها كالمعدومة ( وكذا ) هي له أيضا ( إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح ) إلحاقا لها بالطلع لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمامه .
والثاني يلحقها به بعد تشققه لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائع ( وبعد التناثر للبائع ) لظهورها وما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه ، وما قصد ورده وكان يخرج من كمام ثم يتفتح كالورد الأحمر فإن باعه بعد ظهوره فللبائع كالطلع المشقق أو قبله فللمشتري ، وما يخرج ظاهرا كالياسمين فإن خرج ورده فللبائع وإلا فللمشتري [ ص: 142 ] وتشقق جوز قطن يبقى أصله سنتين فأكثر كتأبير النخل فيتبع المستتر غيره إن توفرت شروط التبيعة الآتية ، وما لا يبقى أصله أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع كالزرع سواء أخرج جوزه أم لا ، ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشتري لحدوثه في ملكه وإن بيع بعد تكامل قطنه ، فإن تشقق جوزه صح العقد لظهور المقصود ودخل القطن في البيع كما في الروضة نقلا عن البغوي .
لا يقال : هو بعد تشققه كالثمرة المؤبرة كما جزم به القاضي فلا يدخل في البيع .
لأنا نقول : الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ، ولا مقصود هنا سوى الثمرة الموجودة وإن لم يتشقق جوزه لم يصح البيع لاستتار قطنه بما ليس من مصالحه .
حاشية الشبراملسي
( قوله : ثمر المبيع ) أي الشجر المبيع ( قوله : وثمرة النخل ) أي الموجودة كما هو ظاهر ( قوله : قبل التأبير وبعده ) وكذا لو شرط الظاهر للمشتري وغيره وقد انعقد للبائع ا هـ حج فإن لم ينعقد لم يصح شرطه وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط ا هـ سم عليه . أقول : ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها كالمعدومة ، لكن هذا يشكل على إطلاقهم قولهم إن الثمرة : أي بعد وجودها إذا شرطت للبائع فهي [ ص: 139 ] له فظاهره أنه لا فرق بين انعقادها وعدمه ( قوله : ولو شرط غير المؤبرة ) أي الثمرة التي لم يتأبر منها شيء أصلا ، أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيدا لأنه لو لم يتعرض كانت كلها للبائع ( قوله : وهو مبطل ) وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا ا هـ سم على حج .
وفيه أن خلوه عنها إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة واستثنى البائع لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم يجز وإن قلت ( قوله : فإن لم يتأبر ) أي ولو قطع البائع ما تأبر ثم باع الشجرة وعليها ثمر لم يؤبر هل يكون للبائع لأن تأبر البعض كتأبر الكل وإن قطع المؤبر قبل العقد أولا لانتفاء التبعية حينئذ فيه نظر ، ولا يبعد الأول لتحقق دخول وقت التأبير بتأبر البعض ، ويحتمل أن لكل حكمه لأنا إنما قلنا بتبعية غير المؤبر للمؤبر لعسر تتبع كل من المؤبر وغيره ، ثم رأيت ما يأتي في قول الشارح بعد قول المصنف في الفصل الآتي وقبل بدو الصلاح إن بيع الثمر الذي لم يبد صلاحه وإن بدا صلاح غيره المتحد معه نوعا ومحلا ا هـ ، وهو يعين الاحتمال الثاني ( قوله : وإلا بأن تأبر ) انظر لو حصل التأبير في أثناء الإيجاب أو بين الإيجاب والقبول هل يكون كما لو سبق الصيغة فيكون للبائع لا يبعد ؟ نعم لأنه حصل التأبير قبل حصول البيع ، وقبل حصول الصحة لأن الصحة مع آخر القبول على الأرجح ويحتمل خلافه ، ولو وجد التأبير مع آخر القبول ، فيه نظر فليحرر هـ سم على منهج . أقول : ولا يبعد أنه للبائع لحصوله قبل الانتقال عن ملكه ( قوله : ولو في غير وقته ) ظاهره ولو بفعل فاعل .
[ فرع ] قال في العباب : ويصدق البائع : أي أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون الثمرة له ا هـ سم على حج .
ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح كما ذكره في باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج ( قوله : قد أبرت ) بالتخفيف والتشديد لأنه يقال في الفعل أبر النخل من باب ضرب وأبره بالتشديد بمعنى كما في المختار وهو بضم الهمزة ( قوله : صادق بأن تشترط له ) فيه بحث دقيق يدركه كل ذي فهم أنيق ا هـ سم على منهج . أقول : ووجه البحث أنه قد يقال لا نسلم أن مفهوم الحديث ما ذكر بل مفهومه أنه إذا باع نخلا لم تؤبر لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك أنه صادق بأن تكون للمشتري وإن شرطت للبائع ، ويلغو الشرط بأن تكون للمشتري إذا شرطت له أو سكت عن الشرط ( قوله : وافترقا ) أي المؤبر وغيره [ ص: 140 ] قوله : والتأبير تشقق طلع الإناث ) عبارة حج : والتأبير لغة وضع طلع الذكور في طلع الأنثى لتجيء ثمرتها أجود .
واصطلاحا تشقق الطلع ولو بنفسه وإن كان طلع ذكر كما أفاده تعبيره بقوله يتأبر ا هـ ( قوله : وقد لا يؤبر ) أي بفعل فاعل ( قوله : ويتشقق الكل ) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل ا هـ سم على حج . أقول : ولعل مجرد تصوير لا للاحتراز لما تقدم قوله : وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر إذ التأبير لا يتوقف على فعل ( قوله : زهر ) بفتحتين كما في المختار ( قوله : كتين وعنب ) .
[ فرع ] وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين ، ولم يتناثر نور المشمش فالأول فقط للبائع ا هـ سم على حج .
وهذا يفيده قول الشارح الآتي ، وحاصل شرط التبعية إلخ ، لأن هذين جنسان وإن كان في شجرة واحدة ( قوله : وما لم يظهر فللمشتري ) معتمد ( قوله : كما في التتمة ) للمتولي والمهذب nindex.php?page=showalam&ids=11815لأبي إسحاق الشيرازي والتهذيب للبغوي ( قوله : ويرد ) أي الحمل ( قوله : في العام إلخ ) المراد بالعام السنة الشرعية : يعني أنه لم تجر العادة بأنه يحمل مرتين في سنة .
قال حج : بعد مثل ما ذكر : وقال الماوردي منه [ ص: 141 ] ما يورد ثم ينعقد فيلحق بالمشمش وما يبدو منعقدا فيلحق بالتين ( قوله : خشية إيهام إلخ ) في هذه الخشية بعد وبتقديره فمجرد التعبير بخرج ويخرج لا يدفع هذا الإيهام ، على أنه قيل : إن مراد المحلي بالاشتباه الاشتباه على الناسخ مثلا دون الاشتباه المعنوي .
( قوله : وحكي فتحهما ) وضمهما أيضا لكن الضم قليل في عباب اللغة ( قوله : وبعد التناثر ) قال مر بالذهن لا بد من تناثره بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان تناثره كان كما لو لم يتناثر ، فأوردت عليه أنهم صرحوا في ثمرة النخل أنه لا فرق بين المؤبرة بنفسها وما بفعل فاعل ، ففرق بأن تأبيره لا يؤدي إلى فساد مطلقا بخلاف أخذ النور قبل أوانه ا هـ وفيه نظر فليتأمل ا هـ سم على منهج ( قوله : وما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر ) دخل فيه الورد إذا تفتح بعضه دون الباقي ، فما لم يتفتح منه تابع لما تفتح ، وعبارة عميرة : هل يلحق غير المتفتح من الورد بالمتفتح أم لكل حكمه ؟ الذي في التهذيب الثاني كالتين والذي في التنبيه الأول كالتأبير ( قوله : كما في التنبيه ) عبارة التنبيه : فإن كان له : أي للغراس حمل فإن كان ثمره يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع ، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري ا هـ .
وقوله : فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه .
قال ابن النقيب : أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر ا هـ .
فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجرة وتارة بتناثر النور ا هـ سم على حج ( قوله : وما قصد ورده ) أي نوره ( قوله : فللمشتري ) أي فيقال إن ما ظهر بعد للمشتري لأنه بقية حمل ذلك العام ولو كان من نوع يتكرر حمله في السنة لأن العبرة بالجنس والنوع المخالف لندرته لا يعتد به ، وهو رد على شيخ الإسلام في شرح منهجه حيث قال : ولعل العنب نوعان ( قوله : كالياسمين ) قال في المصباح : الياسمين أصله يسم وهو معرب وسينه مكسورة وبعضهم يفتحها وهو غير منصرف ، وبعض العرب يعربه إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس ( قوله : فإن خرج ورده ) أي نوره .
قال في المصباح : الورد بالفتح مشموم معروف إلى أن قال : وفي مختصر [ ص: 142 ] العين نور كل شيء ورده ( قوله : يبقى أصله سنتين ) وهو المسمى بالحجازي ( قوله : الآتية ) أي في قوله وحاصل شرط التبعية إلخ ( قوله : فهو للمشتري ) هذا قد يشكل على ما يأتي في الزرع من أنه لو باعه بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد .
فالزيادة حتى السنابل للبائع ، وقد يفرق بين القطن والزرع بأن المقصود هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزته للمشتري ، بخلاف الزرع فإنه مقصود بسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه ا هـ سم على منهج في الفصل الآتي .
حاشية المغربي
[ ص: 139 ] قوله : وإن قيل ينبغي أن يكون كشرط الحمل ) أي : أو المنفعة للبائع شهرا ليتنزل عليه قوله : الآتي ; ولأن عدم المنفعة إلخ ، وعبارة التحفة : وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه ; لأن الحمل لا يفرد بالبيع إلخ [ ص: 140 ] قوله : كما في التتمة إلخ ) صريح هذا التعبير خصوصا مع تبريه من توقف الشيخين فيه بقوله وإن توقفا فيه أنه يختار هذا التفصيل فيناقضه ما سيأتي له في رد حمل بعضهم الآتي من قوله ويرد بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله ، ثم إن صريح هذا السياق أن كلا من حمل بعضهم المذكور ومن رده ومن فرق الأصحاب الآتي في كل من التين والعنب وليس كذلك ، بل الحمل المذكور ورده في خصوص العنب كما يعلم بمراجعة تحفة العلامة حج الذي ما هنا فيهما ، عبارتها بالحرف : وفرق الأصحاب الآتي في خصوص التين ، كما يعلم من آخر عبارته المنقولة باللفظ من شرح الروض ، ويصرح به كلام القوت الآتي ، ثم إن قول الشارح كما في التتمة صريح في أنه في التين والعنب وليس كذلك فإن كلامه في خصوص التين ، وعبارة القوت سكت المصنف عما إذا ظهر بعض دون بعض : أي في التين والعنب ، وفي التهذيب والكافي والبيان وغيرها أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري ، ولا يتبع أحدهما الآخر ، وتوقف فيه الشيخان وصرح به المتولي في التين وقال إنه لا خلاف فيه ، وكذلك الروياني وفرق بينه وبين النخل بأن ثمرته ثمرة عام واحد ولا يحمل في السنة إلا مرة والتين يجمع حملين . ( قوله : وجزم في الأنوار بالتوقف ) [ ص: 141 ] يعني بقضية التوقف من أن الجميع للبائع فيهما وإلا فهو في الأنوار لم يصرح بتوقف . ( قوله : والتين ونحوه ) ذكر النحو زاده على ما في شرح الروض وينبغي حذفه ; لأنه ليس من محل فرق الأصحاب وإن كان الفرق يتأتى فيه أيضا لكن بطريق الإلحاق كما سيأتي في كلامه .
( قوله : سالم من ذلك ) يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله إن كان من شأنه ذلك . ( قولها كالطلع المشقق ) ظاهر هذا التشبيه أن غير الظاهر منه يتبع الظاهر وهو ما في [ ص: 142 ] التنبيه وأقره عليه المصنف ، لكن نقل الرافعي عن التهذيب أن كلا منهما يعطى حكمه