( فصل ) في بيان بيع الثمر والزرع ( قوله وبدو صلاحهما ) أي وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود
( قوله : ويستحق في هذه ) وينبغي أنه لو قال المشتري في هذه قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى ( قوله : لأحدهما إلخ ) ومنه كون الشجر للمشتري ( قوله : المتفق عليه ) أي من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه ونحوه ( قوله : لأمن العاهة ) أي لمريدي البيع ( قوله : لغلظها ) علة لقوله : لأمن إلخ .
( قوله : أرأيت ) أي أخبرني [ ص: 146 ] ولا جواب له إلا نحو لا وجه لاستحقاقه ، ويترتب على ذلك عدم صحة البيع ( قوله : ثابتة ) أي رطبة أخذا مما يأتي ( قوله : إلا بشرط القطع ) أي للكل ا هـ حج ، وهو مأخوذ من قول الشارح الآتي : وليس لأحد الشريكين شراء نصيب شريكه من الثمر قبل بدو صلاحه .
وفي حج أيضا : وورق التوت قبل تناهيه كالثمر قبل بدو الصلاح وبعده كهو بعده ا هـ ( قوله : حالا ) أي سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل على الحال ( قوله : بالإجماع ) أي إجماع الأئمة ( قوله : وللبائع ) أي يجوز له ( قوله : إجباره عليه ) قال في الروض : وإن شرط وترك عن تراض فلا بأس ا هـ سم على حج ، وهو بمعنى قول الشارح ولو تراضيا بإبقائه إلخ ( قوله : لم يستحق عليه أجرة ) أي ولا إثم عليه بعدم القطع كما أشعر به قوله لغلبة إلخ ( قوله : لتعذر تسليم الثمرة ) أي حيث تراضيا كما هو الغرض من بقاء الثمرة وهو ظاهر ، وكذا لو خلى بينه وبينها لأن دخولها في يده ضروري في تمكينه من قطع الثمرة الذي هو على المشتري وأما في السمن فقبضه إنما هو بالنقل وهو ممكن بتفريغ البائع له في إناء غيره ( قوله : لتمكنه ) أي المشتري .
حاشية المغربي
. ( فصل ) في بيان بيع الثمر والزرع ( قوله : لغلظها ) يعني الثمرة [ ص: 146 ] قوله : وللبائع إجباره عليه ) أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان الشجر للغير . ( قوله : لتمكنه من التسلم في غيره ) أي مع جريان العادة بذلك حتى لا يرد ما مر في أوائل البيع في كوز السقاء فليراجع