( ولو ) ( باع ثمر بستان أو بستانين بدا صلاح بعضه ) واتحد جنسه وعقده ( فعلى ما سبق في التأبير ) فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من البستانين وإن اختلف النوع ، بخلاف الجنس فلا يتبع جنس غيره ، ولو بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الآخر فلا يتبعه [ ص: 153 ] على الأصح بل لا بد من شرط القطع في ثمر الآخر .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وإن اختلف النوع ) [ ص: 153 ] أي على الأصح كما مر .