( واقتراضه ) وغيره من سائر تصرفاته المالية ( كشرائه ) في جميع ما مر ( وإن أذن ) بالبناء للمفعول إذ هو قسيم إن لم يؤذن ( له في التجارة ) من السيد أو من يقوم مقامه ( تصرف ) بالإجماع وإن لم يدفع له مالا كأن قال اتجر في ذمتك فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده كالذي دفعه له السيد ، وإذا أذن له سيده لزمه أن لا يتصرف إلا ( بحسب الإذن ) بفتح السين : أي بقدره لأن تصرفه مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه ، ولا يشترط قبول الرقيق ( فإن أذن له في نوع ) أو زمن أو محل ( لم يتجاوزه ) كالوكيل وعامل القراض ولأنه قد يحسن أن يتجر في شيء دون شيء .
نعم يستفيد بالإذن له [ ص: 175 ] في التجارة ما هو من توابعها كنشر وطي ورد بعيب ومخاصمة في العهدة الناشئة عن المعاملة ، أما مخاصمة الغاصب والسارق ونحوهما فلا كما صرح به الرافعي في عامل القراض ، وهذا مثله فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان كما أفادته إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا ، ولو أعطاه ألفا وقال له اتجر فيه فله الشراء بعين الألف وبقدره في ذمته ولا يزيد ، فإن اشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه البائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد ، فإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض ، فلو عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر بلا إذن جديد ؟ وجهان أصحهما نعم ولو قال : اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فله أن يشتري بأكثر من الألف .
حاشية الشبراملسي
( قوله : واقتراضه وغيره ) تتميم لما ذكره المصنف هنا ، وإلا فهذا علم من قوله السابق إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه إلخ ( قوله : وإن لم يدفع ) غاية ( قوله : ثم ما فضل بيده ) أي بعد توفية الأثمان ( قوله : كالذي دفعه له السيد ) أي فيتصرف فيه بحسب الإذن إن أذن له وإلا امتنع ( قوله : لم يتجاوزه ) أي وعليه فلو [ ص: 175 ] نوى نفسه بما أذن له فيه السيد فهل يبطل لصرفه العقد عما أذن له فيه أو يصح لسيده وتلغو نيته نفسه ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني لأن اللفظ وافق ما أمر به وهو لا يملك عزله نفسه ، ومجرد النية لا يصلح للصرف والعقود تصان عن الإلغاء ما أمكن ( قوله : في العهدة ) أي العلقة الناشئة إلخ ( قوله : ونحوهما ) أي كل متعد فلا ، أي فلا تجوز ( قوله : كما صرح به الرافعي ) ويعلم السيد وجوبا بذلك ، فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع ( قوله : وقال له اتجر ) أي أو اشتر به أو بهذا فيما يظهر فيتخير كما لو قال الموكل لوكيله : اشتر بهذا الدينار فإنه لا يتعين عليه الشراء بالعين ، والفرق أن هذا يحمل على أن المراد بذله في الثمن فخير لذلك ، بخلاف اشتر بالعين فإنه صريح في عدم الشراء في الذمة فتعين وهذا كله حيث لم يقبل بعينه ، فإن قال ذلك تعين الشراء بالعين ( قوله : ولا يزيد إلخ ) أي إلا إن قال اجعله رأس مال كما سيأتي ( قوله : فلو عاد الألف ) أي ولو ببدله كأن اطلع فيما اشتراه بالألف على عيب فرده على البائع ووجد الثمن تالفا ، فإذا أخذ بدله من البائع تصرف فيه ( قوله : ولو قال اجعله ) أي الألف .
حاشية المغربي
. [ ص: 174 ] قوله : وإن لم يدفع له مالا إلخ ) عبارة العلامة حج : وإن لم يدفع إليه مالا بأن قال له اتجر في ذمتك انتهت .
فهي غاية ما في المتن ، وأما قول الشارح فله البيع والشراء إلخ فهو بعض مسألة ساقها العلامة المذكور بعد ذلك في سوادة أخرى بقوله ولو قال له اتجر بجاهك جاز له البيع والشراء ولو في الذمة إلى قوله كالذي دفعه له السيد ، ولعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح ، وإلا فما فيه على هذا الوجه غير صحيح لما يأتي أنه لا يبيع نسيئة إلا بالإذن [ ص: 175 ] قوله : كما أفادته إن إلخ ) يعني أنها أفادت ما علم مما ذكر وهو صحة الإذن وإن لم ينص له على نوع ولا غيره ، وعبارة التحفة : وأفهمت إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا صحة الإذن وإن لم يعين له نوعا ولا غيره انتهت