باب بالتنوين في معاملة الرقيق وذكره هنا تبعا أولى من تقديمه على الاختلاف الواقع للحاوي للشافعي كالرافعي لأنه تبع للحر فأخرت أحكامه عن جميع أحكامه ولو تأتى فيه بعضها ، وتوجيه ذلك ممكن أيضا بأن فيه إشارة لجريان التحالف في الرقيقين كما مر ومن تعقيبه للقراض الواقع في التنبيه لأنه وإن أشبهه في أن كلا فيه تحصيل ربح بإذن في تصرف لكنه إنما يتضح على القول المرجوح أن إذن السيد لقنه توكيل والأصح أنه استخدام ، الإمام على ثلاثة [ ص: 171 ] أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات ، وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق والخلع وما يتوقف على إذنه كالبيع والإجارة وهذا مقصود الباب ، وقد شرع وتصرفه كما قاله المصنف في بيان ذلك فقال ( العبد ) يعني القن على أن ذهب إلى أن لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال : الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله ابن حزم الماوردي ( ) إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه وإلا فكل تصرف مالي كذلك وإن كان في الذمة ( بغير إذن سيده ) المعتبر إذنه شرعا ( في الأصح ) لأنه محجور عليه لحق سيده . إن لم يؤذن له في التجارة أو التصرف لا يصح شراؤه
والثاني يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها ولو لم يصح حتى يأذن له الآخر كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له الآخر . كان لاثنين رقيق فأذن له أحدهما
نعم إن كان بينهما مهايأة كفى إذن صاحب النوبة