نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ، وله أن يؤجر مال التجارة من ثياب ورقيق وغيرهما ، وليس له التوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع إلا بإذن لا كقبول نكاح .
حاشية الشبراملسي
( قوله : كما في عكسه ) وهو إذنه له في النكاح ( قوله : ولا يؤجر نفسه ) هو بالفتح والضم عميرة : أي بفتح الياء مع ضم الجيم وكسرها وبضم الياء مع كسر الجيم ، وهذا ضبط للفعل في حد ذاته وإلا فالرسم يمنع من فتح الياء لأن صورته على الفتح هكذا يأجر وما هنا مرسوم بالواو ، وعبارة المصباح : أجره الله أجرا من بابي ضرب وقتل ، وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه ، وأجرت الدار والعبد باللغات الثلاث ا هـ وهي صريحة في ذلك ( قوله : فإن أذن له ) أي في إجارة نفسه أو بيعها ( قوله : كان للمأذون له ) أي في التجارة فلا ينافي أن الفرض أنه مأذون له في النكاح ( قوله : وله أن يؤجر مال التجارة ) أي من غير إذن سيده وأبيح له ذلك وإن لم يكن من مسمى التجارة ، لأن الظاهر من حال السيد حيث [ ص: 176 ] أذن له أن غرضه الربح سواء كان بالتجارة أو بغيرها فجاز له ذلك تعويلا على القرينة .
حاشية المغربي
( قوله : بسبب نكاح إلخ ) أي مثلا ( قوله : لا كقول نكاح ) محترز قوله فيما فيه عهدة : أي أن الذي يتوقف على الإذن ما فيه عهدة لا غيره كقبول نكاح ، فلو أتى بالكاف كما قلت لكان واضحا ، ثم رأيته بالكاف في بعض [ ص: 176 ] النسخ