( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) لوجوبه برضا مستحقه كالصداق ( ولا بذمة سيده ) ولو باعه أو أعتقه لأنه هو المباشر للعقد ، وتقدم الجمع آنفا بين هذا ومطالبته فزعم غير واحد أن هذا تناقض مردود ، وجواب الشارح عنه بأنه يؤدي مما يكتسبه العبد بعد أداء ما في يده مفرع على رأي مرجوح . نعم إن حمل على كسب قبل الحجر كان صحيحا ( بل يؤدي من مال التجارة ) الحاصلة قبل الحجر ربحا ورأس مال لاقتضاء الإذن والعرف ذلك ( وكذا من كسبه ) الحاصل قبل الحجر عليه لا بعده ( بالاصطياد ونحوه في الأصح ) لتعلقه به كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ، ثم ما بقي بعد الأداء في ذمة الرقيق يؤخذ منه بعد .
وفيه نظر ، بل الوجه أنه لا يحصل للسيد إلا ما فضل لأنه المفرط ( ولا يملك العبد ) أي القن كله بسائر أنواعه ما عدا المكاتب ( ولو بتمليك سيده ) أو غيره ( في الأظهر ) لأنه ليس أهلا للملك إذ هو مملوك فأشبه البهيمة لقوله تعالى { مملوكا لا يقدر على شيء } وكما لا يملك بالإرث وإضافة الملك له في خبر الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } للاختصاص لا للملك وإلا لنافاه جعله لسيده ، والثاني وهو القديم يملك لظاهر ما مر ، وعليه فهو ملك ضعيف يملك السيد انتزاعه منه ولا يجب فيه الزكاة ، وليس للعبد التصرف فيه بغير إذن السيد ، واحترز بالسيد عن الأجنبي فلا يملك بتمليكه جزما ، قاله الرافعي في الكلام على الموقوف عليه ، وفي الظهار في تكفير العبد بالصوم وأجرى فيه الماوردي الخلاف .
نعم لو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ، ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ، ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ، ونظيره قبول الولي لموليه ذلك .
حاشية الشبراملسي
( قوله : وتقدم الجمع ) أي في قوله ومطالبته ليؤدي مما في يد الرقيق إلخ [ ص: 181 ] قوله : كما مر ) أي على ما مر ومنه أنه لا بد من إعتاقه جميعه ( قوله : وقلنا بالأصح ) ضعيف ( قوله : فلا خيار ) هذا هو المعتمد ( قوله : وفيها ) أي الجواهر ( قوله : وعليه ديون ) أي بسبب التجارة ( قوله : ومات ) أي العبد ( قوله : بل الوجه ) هذا هو المعتمد ( قوله : بسائر أنواعه ) دخل فيه المدبر والمكاتب وأم الولد ، ويشكل على ذلك ما ذكره بعضهم من أن القن هو الرقيق الذي لم يتعلق به سبب العتق على ما مر عن تهذيب الأسماء ، والجواب أن الشارح استعمل القن في مطلق الرقيق تجوزا وإن لم يوافق اللغة ولا كلام الفقهاء على ما مر أول الباب ( قوله : للاختصاص ) متعلق بإضافة .
حاشية المغربي
( قوله : مفرع على رأي مرجوح ) فيه نظر ; لأنه لا ذكر للحجر في كلام الشارح ، فالصورة أنه لم يقع حجر : واعلم أن الظاهر أن قول الشارح الجلال بعد أداء ما في يده متعلق بقوله يؤدي لا بقوله يكتسبه ; لأنه يخرج الكسب الحاصل قبل أداء ما في يده ولا وجه له ، وحينئذ فهو قد أشار بهذه البعدية إلى أنه يقدم في الأداء أولا ما في يده من مال التجارة ولا يؤدي من أكسابه إلا إن عجزت أموال التجارة ، وكأن الشارح هنا توهم أنه ظرف ليكتسبه فتوهم منه ما ذكره من تفريعه على المرجوح [ ص: 181 ] مع أنه لا يفيد ذلك وإن التزمنا تعلقه بيكتسبه كما لا يخفى . ( قوله : نعم لو قبل الرقيق هبة إلخ ) انظر ما وجه هذا الاستدراك وما موقعه