نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء ، وفيه نظر لا يخفى ( ولا فيما لو استقصى وصفه ) الواجب ذكره في السلم ( عز وجوده ) كما مر ( كاللؤلؤ الكبار ) بكسر أوله ، فإن ضم كان مفردا وحينئذ تشدد الباء وقد تخفف ( واليواقيت ) وغيرهما من الجواهر النفيسة لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم [ ص: 203 ] والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر ، وخرج بالكبار وهي ما تطلب للزينة الصغار وهي ما تطلب للتداوي : أي غالبا وضبطه الجويني بسدس دينار ، ولعله باعتبار ما كان من كثرة وجود كباره في زمنهم ، أما الآن فهذا لا يطلب إلا للزينة لا غير ، فلا يصح السلم فيه لعزته ( وجارية ) ولو قلت صفاتها كزنجية ( وأختها ) أو عمتها أو خالتها ( أو ولدها ) أو شاة وسخلتها لندرة اجتماعهما مع الصفات المشترطة وبذلك علم عدم الصحة في إوزة وأفراخها أو دجاجة كذلك ولو مع ذكر العدد خلافا للأذرعي إذ يعز وجود الأم وأولادها مع ما مر ، على أن ذلك داخل في قولهم : حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها ، وإنما صح شرط نحو الكتابة مع ندرة اجتماعها مع تلك الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم ، ويصح في البلور لا العقيق لاختلاف أحجاره .
قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء : هذا والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء ا هـ .
وعلى كلام صاحب الاستقصاء لو انقطع عند المحل هل يتخير المسلم أو يتبين البطلان قياسا على تلف المبيع المعين ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن العقد لم يرد عليه بخصوصه حتى لو قلنا بصحة السلم ثم وجد عند المسلم إليه خلافه جاز له دفعه ، لأن ما في الذمة لا يتعين في جزء بعينه ، وغايته أنه إذا كان موجودا عند المسلم إليه وقت العقد فغايته أنه وجد في ضمنه المسلم فيه لأنه انحصر فيه وتشخص ( قوله : وقد تخفف ) ظاهره استواؤهما مفهوما ، وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا ، وإذا لم يفرط [ ص: 203 ] قيل كبار بالضم مخففا ، ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما ( قوله : وضبطه ) أي الصغر ، وقوله : بسدس دينار : أي وقدر ذلك اثنتا عشرة شعيرة ( قوله : كزنجية ) بفتح الزاي وكسرها ا هـ مختار : وهي مثال لما قلت صفاته ، وذلك لأن لون الزنج لا يختلف ، فالصفات المعتبرة فيها هي الطول ونحوه دون اللون .
( قوله : وأختها ) أي ولو كان ذلك في محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله لندرة اجتماعهما إلخ ، وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج نصها : قال في الإيعاب بعد كلام قرره : واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا ، خلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك ا هـ .
وكتب عليه أيضا : انظره مع ما تقدم في الرطب في الشتاء عند قوله لانتفاء الوثوق إن كان انتفاء الوثوق للندرة فلم غاير في تعليل الأولى والثانية ، فإن كان غيره فما هو ، وهلا علل فيها بالندرة أيضا تأمل ، وقد يختار الأول وإنما غاير لأن الندرة في الأولى ذاتية وفي الثانية عدمية باعتبار ما عرض معه تأمل ا هـ بحروفه .
هذا وقد يقال كثرة وجود الإماء في بلاد السودان مع أولادهن لا تستلزم وجود الصفة المعتبرة في الأولاد مع الصفة المعتبرة في الأم ، مثلا إذا وصف الأم بأنها بنت عشرين سنة مع كون طولها كذا وقدها كذا ووصف البنت بأنها بنت خمس سنين مثلا وأنها بصفة كذا عز اجتماع الصفتين فيهما فلا يتصور وجود ذلك إلا في الفرد النادر ، وهو غير كاف في صحة السلم ( قوله : لا العقيق ) أي فلا يصح السلم فيه .