فصل في بقية الشروط السبعة وقد مر منها أربعة : الثلاثة التي في المتن ، وحلول رأس المال ، والخامس القدرة على تسليمه فحينئذ ( يشترط ) بلا مشقة كبيرة ( عند وجوب التسليم ) وذلك بالعقد إن كان حالا وبالحلول إن كان مؤجلا ، لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه ، فإن أسلم في منقطع عند العقد أو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح ، وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة ، وصرح بهذا مع كونه داخلا في قوله مع شروط البيع ليرتب عليه ما بعده وليبين به محل القدرة المفترقين فيها ، فإن بيع المعين تعتبر فيه عند العقد مطلقا وهنا يعتبر هذا تارة وتارة يعتبر الحلول كما تقرر ، ويأتي في تعبيره [ ص: 193 ] بالتسليم ما مر في البيع ( فإن كان يوجد ببلد آخر ) ولو بعيدا ( صح ) السلم فيه ( إن اعتيد نقله ) إلى محل التسليم ( للبيع ) للقدرة حينئذ عليه ولا يحتاج لزيادة كثيرا لفهمه من الاعتياد . كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه
( وإلا ) بأن لم يعتد نقله لنحو البيع بأن نقل له نادرا أو لم ينقل أصل أو نقل لنحو هدية ( فلا ) يصح السلم فيه لانتفاء القدرة عليه ، ولا ينافيه ما سيأتي أن المسلم فيه لو انقطع فإن وجد فيما دون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا ، ولم يعتبروا هنا قرب المسافة لأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه ، فاعتياد نقله للمعاملة من محل إلى محل التسليم كاف في الصحة وإن تباعدا بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له فاعتبر لتحقيقها قرب المسافة ، واعتبار محل التسليم الذي قررناه أولى من اعتبار كثير محل العقد كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى وإن كان تبعهم في شرح البهجة ( ولو ) ، وإن وجد ببلد آخر وكان يفسد بنقله أو لا يوجد إلا عند من لا يبيعه أصلا أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله أو كان ذلك البلد على مسافة القصر من بلد التسليم ( في محله ) بكسر الحاء : أي وقت حلوله وكذا [ ص: 194 ] بعده وإن كان التأخير لمطله ( لم ينفسخ في الأظهر ) لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن ، والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض ورد بما تقدم ، ولو وجده يباع بثمن غال : أي ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله . ( أسلم فيما يعم ) وجوده ( فانقطع ) جميعه أو بعضه لجائحة أفسدته
وهذا هو مراد الروضة بقولها وجب تحصيله وإن علا سعره ، لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة ، وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى ، وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي ، وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه ( فيتخير المسلم ) ولو مع قول المسلم إليه خذ رأس مالك ( بين فسخه ) في جميعه دون بعضه المنقطع فقط ( والصبر حتى يوجد ) فيطالبه به دفعا للضرر وخياره على التراخي فلو أجاز ثم عن له الفسخ مكن منه ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط ( ولو علم قبل المحل ) بكسر الحاء ( انقطاعه عنده فلا خيار قبله ) ولا ينفسخ بنفسه حينئذ ( في الأصح ) فيهما لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم : والثاني نعم لتحقق العجز في الحال .