صفحة جزء
( وفي ) الماشية كالبقر و ( الغنم والإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة ) ( والسن واللون والنوع ) لاختلاف الغرض والقيمة بذلك ، فيقول في الإبل بخاتي أو عراب أو من نتاج بني فلان أو بلد بني فلان ، وفي بيان الصفات أرحبية أو مهرية لما مر ، وفي الخيل عربي أو تركي أو من خيل بني فلان لطائفة كبيرة ، ومقتضى إطلاقه جواز السلم في الأبلق ، وقد نقل ذلك في البحر عن بعض أصحابنا ، وفي الحاوي : لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط .

قال الأذرعي : وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق ، والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ، ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات ا هـ .

ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل ، وعدم الجواز على خلاف ما ذكر ، [ ص: 207 ] وقضية كلام المصنف كغيره أنه لا يشترط ذكر القد ، ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب لكن جزم ابن المقري في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل والخيل الماوردي ، لأن ما يرفعه هذا في أثمانها أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها .

قال الأذرعي : وهو الحق ونص المختصر يقتضيه ، ويجب طرده في البغال والحمير والبقر ، وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في الغنم أيضا ، فعلى هذا يشترط في سائر الحيوانات وهو المعتمد ، وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب كما مر يحمل على كون ذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح .


حاشية الشبراملسي

( قوله : في الأبلق ) في المختار : البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق ، وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض ، بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه بياض وسواد ( قوله : عن بعض أصحابنا ) أي الخلاف في الأبلق ( قوله : والأشبه الصحة ) معتمد ( قوله : وجود ذلك بكثرة ) كأن المراد منه الإشارة إلى أن ما ذكره الأذرعي يمكن أن يجمع به بين كلامي البحر والحاوي ، فليس [ ص: 207 ] بحثا مقابلا كلامهما كما قد تشعر به عبارته ، لكن في حمل كلام الحاوي القائل بعدم الجواز على بلد يقل فيه منافاة لتعليله بأن البلق مختلف لا ينضبط فإنه صريح في عدم الصحة فيه مطلقا لأنه جعل العلة في عدم الجواز عدم الانضباط لا قلة وجوده وكثرتها ، إلا أن يقال : أشار إلى رد ما علل به بقوله ويكفي ما يصدق عليه إلخ ( قوله : لا يشترط ذكر القد ) أي في الماشية ( قوله : باشتراطه ) أي القد ( قوله : الماوردي ) صريح عبارة المنهج أن ابن المقري جازم بما قاله الماوردي وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح ، وقضية ما في المنهج أن الماوردي يقول : يشترط ذكر القد في جميع الماشية حتى البقر ، وما هنا يخرج ما عدا الرقيق والخيل والإبل ، ومقتضاه أن الماوردي لم يذكر الاشتراط في غير الخيل والإبل ويوافقه ما نقله الشارح عن الأذرعي في قوله ويجب طرده في البغال إلخ ، هذا وقضية نقله ما ذكر في الرقيق عن ابن المقري أن المصنف لم يتعرض له فيه ، وليس مرادا لتصريحه به في قوله وقده طولا وقصرا إلخ ( قوله : فعلى هذا يشترط ) أي القد ( قوله : وهو المعتمد ) خلافا لحج .

حاشية المغربي

( قوله : لطائفة كبيرة ) أي لئلا يعز وجوده نظير ما مر في ثمار القرية ( قوله : قال الأذرعي إلخ ) راجع إلى ما قبل كلام الماوردي [ ص: 207 ] قوله : لكن جزم ابن المقري في إرشاده إلخ ) فيه أمور : منها أنه يقتضي أن المصنف لم يذكر القد في الرقيق وليس كذلك .

ومنها أن ابن المقري لم يذكر ما ذكره الماوردي وعكسه وليس كذلك كما يعلم من شرح الروض . ( قوله : مما يختلف ) ما فيه مصدرية

التالي السابق


الخدمات العلمية