( و ) رابعها ( شركة العنان ) وسيعلم أنها اشتراك في مال ليتجرا فيه ، وهي ( صحيحة ) بالإجماع ولسلامتها من سائر أنواع الغرر من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف وغيره كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة ، أو من عن ظهر لظهورها بالإجماع عليها ، أو من عنان السماء : أي ما ظهر منها فهي على غير الأخير بكسر العين على الأشهر وعليه بفتحها .
( قوله : فهي على غير الأخير ) هو قوله من عنان السماء ( قوله : وعليه ) أي الأخير ، وقوله بفتحها : أي لا غير ، وعبارة الشيخ عميرة قول الشارح من عن إذا ظهر إلخ : أي لأن جوازها ظاهر بارز . وقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها .
وقيل من عنان الدابة . قال القاضي عياض : فعلى الأولين تكون العين مفتوحة ، وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور انتهى . وهي مخالفة لما ذكره الشارح بناء على الأخذ من عن الشيء ظهر ، فإن صريح الشارح أنها بالكسر على المشهور ، وما ذكره الشيخ عميرة عن القاضي أنها بالفتح