والربع المنزل والحائط البستان ، وقوله لم يقسم ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي بلم كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا ، واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز ، أو إجمال قاله ابن دقيق العيد ، والعفو عنها أفضل ما لم يكن المشتري نادما أو مغبونا .
حاشية الشبراملسي
[ ص: 194 ] كتاب الشفعة
( قوله : من الشفع ضد الوتر ) مأخوذة منه ولم يبين المعنى الذي نقلت إليه عن اللغة حين الأخذ ، وفي شرح الروض أنه ضم نصيب إلى نصيب آخر ا هـ . فيكون المأخوذ أخص من المأخوذ منه وهو كاف في المغايرة ( قوله : يجعل نفسه ) أي أو نصيبه ا هـ حج ( قوله : بضمه ) أي بسبب ضمه إلخ ( قوله : أو من الشفاعة ) عطف على من الشفع ( قوله : والتقوية ) عطف مغاير ( قوله : ويرجعان ) أي الزيادة والتقوية لما قبلهما : أي من قوله أو من الشفاعة ، وذلك لأن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر ( قوله : وقيل ضرر إلخ ) المانع من إرادة الأمرين ا هـ سم على حج .
ولعله ما يأتي من أنه إذا جعل ضرر القسمة اشترط في المأخوذ قبوله لها ، وإن جعل ضرر المشاركة لم يشترط ( قوله : للإشارة إلى استثنائها ) في الاستثناء شيء لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنه بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه ا هـ سم على حج ( قوله : إلا من شذ ) أي حيث منع الأخذ بها ( قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم } إلخ ) فإن قلت : الأفعال وما نزل منزلتها لا عموم فيها ، وما من صيغ العموم لأنها من كلام الراوي إخبارا عن فعله صلى الله عليه وسلم ، والعموم إنما هو من جهة الألفاظ ولم يعلم ما وقع منه صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن الواقع منه أن شخصا باع حصته من دار فقضى لشريكه بالشفعة ، ويحتمل خلاف ذلك ، فلم يصح الاستدلال بالعموم الذي في ما ويمكن الجواب بأن الراوي فهم العموم مما وقع منه صلى الله عليه وسلم فأخبر عما فهمه من حاله صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فصار إجماعا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ، أو يقال نزل القضاء منزلة الإفتاء : أي أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ ( قوله : في كل ما لم يقسم ) أي مشترك لم يقسم لأن عدم [ ص: 195 ] القسمة يستلزم الشركة ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86811في كل شركة لم تقسم } ( قوله : وصرفت ) أي ميزت وبينت ، وهو بالتشديد كما يؤخذ من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حيث قال من الصرف بكسر الصاد وهو الشيء الخالص ا هـ شرح المشكاة بالمعنى ، ونصها : وفسرت صرفت ببينت لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك معناه خلصت وبينت من الصرف بكسر أوله وهو الخالص من كل شيء ( قوله : وفي رواية له في أرض ) لعله بعد قوله في كل ما لم يقسم ، وحينئذ فيوافق ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=86812في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط } ، وقوله : إذ لا إثم في عدد إلخ لا يصلح هذا بمجرده صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر ما يدل على عدمها ، فلعل المراد إذ لا إثم لما ثبت عندهم بالدليل ومع ذلك فيه شيء ( قوله : حتى يؤذن ) أي يعلم ( قوله : والربع المنزل ) أي فهو مفرد ، وقيل اسم جمع .
قال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للنووي : والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه ، والربعة تأنيث الربع وقيل واحدة ، والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمرة وتمر ا هـ ( قوله : بخلاف ما نفي بلا ) أي فيكون في الممكن وغيره ( قوله : أو إجمال ) أي لم تتضح دلالته وذلك حيث لم تنصب قرينة على المراد ، فالمعنى هو مجاز إن وجدت قرينة وإجمال إن لم توجد قرينة تعين المراد مع كونها صارفة عن إرادة الحقيقي بخصوصه ، وأما إذا لم تنصب قرينة أصلا فيجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي وهو ظاهر في المنفي بلم لأنه خاص بالممكن فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال .
وأما المنفي بلا فحيث لا قرينة هو مجمل ( قوله : والعفو عنها ) ظاهره وإن اشتدت إليها حاجة الشريك القديم ، وينبغي خلافه ويحتمل بقاؤه على ظاهره ويكون ذلك من باب الإيثار ، وهو أولى حيث لم تدع إليه ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ، ومحله أيضا ما لم يترتب على الترك معصية ، فإن ترتب عليه ذلك كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم ( قوله : أو مغبونا ) عطف سبب على مسبب : أي فيكون الأخذ أفضل
حاشية المغربي
[ ص: 194 ] كتاب الشفعة ( قوله : أو من الزيادة ، والتقوية ) المناسب أو التقوية ; لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما ؟ ( قوله : بما ملك به ) لا حاجة إليه في التعريف ولذا لم يذكره غيره ; لأن التعريف للحق الثابت بالشراء الذي هو حقيقة الشفعة وأما ما يملك به الشفيع فإنما يتعلق بالتملك بعد ذلك فهو نظير ما سيأتي في صفة التملك ( قوله : وقيل ضرر سوء المشاركة ) وينبني على القولين أنا إن [ ص: 195 ] قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي ، وإن قلنا بالثاني ثبتت ; فاندفع قول الشهاب ابن قاسم ما المانع من القول بهما .