فصل في وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه ، فإن لم يتيسر حال الأخذ فبقيمته ، ولو قدر المثل بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة أخذه بوزنه ، ولو تراضيا عن دنانير حصل الأخذ بها [ ص: 205 ] بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما في الحاوي . ( إن اشترى بمثلي ) كبر ونقد ( أخذه الشفيع بمثله )
قال الزركشي : وهي غريبة انتهى . والأوجه مجيء ما مر فيما لو صالح بمال عن الرد بالعيب هنا ( أو بمتقوم ) كعبد وثوب ( فبقيمته ) لا قيمة الشقص لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص ; ولو تعين أن يأخذ به لا سيما المتقوم ، لأن العدول عنه إنما كان لتعذره كما بحثه ملك الشفيع نفس الثمن قبل الأخذ ابن الرفعة واعتمده الأذرعي وغيره ، ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة لانتفاء البيع .
ويؤخذ من قوله الآتي : ويؤخذ الممهور إلخ أن مراده بالقيمة هنا غير ما ذكر في الغصب ، فلا يرد عليه ما لو صالح عن دم العمد على شقص فإنه يأخذه بقيمة الدم ، وهو الدية فيأخذه بقيمتها يوم الجناية خلافا لبعضهم ، وتعتبر قيمة المتقوم في غير هذا ( يوم البيع ) أي وقته لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع ، ويصدق المشتري بيمينه في قدرها حينئذ كما في البحر لما يأتي أنه أعلم بما باشره ( وقيل يوم ) أي وقت ( استقراره بانقطاع الخيار ) كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم ، ولما كان ما سبق شاملا للدين وغيره وكان الدين يشمل الحال [ ص: 206 ] والمؤجل بين أن المراد الحال بقوله ( أو ) اشترى ( بمؤجل فالأظهر أنه يخير ) وإن حل الثمن بموت المشتري أو كان منجما بأوقات مختلفة ( بين أن يعجل ) الثمن ( ويأخذ في الحال أو يصير إلى المحل ) بكسر الحاء : أي حلول الكل وليس له كلما حل نجم أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري ، ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله وأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته على الأصح قاله الماوردي .
( ويأخذ ) دفعا للضرر من الجانبين ، ولا يسقط حقه بتأخيره لعذره إذ لو جوزنا له الأخذ بمؤجل أضررنا بالمشتري لاختلاف الذمم ، وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال أضررنا بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن ، ولا يلزمه إعلام المشتري بالطلب حيث خيرناه على ما في الشرحين ، وما وقع في الروضة من اللزوم نسب لسبق القلم ، والثاني يأخذه بالمؤجل تنزيلا له منزلة المشتري ، فإن اختار الصبر على الأول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب : فالذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا ، قال الأذرعي وغيره : وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع ( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه كسيف ( أخذه ) أي الشقص لوجود سبب الأخذ دون غيره ، ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لأنه المورط لنفسه ، والتعليل بكونه دخل عالما بالحال مشعر بأن الجاهل يخير وإطلاقهم يخالفه ، وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالرد ولعلهم جروا في ذكر العلم على الغالب ( بحصته ) أي بقدرها ( من القيمة ) من الثمن باعتبار القيمة بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما حال البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن ، فلو ساوى مائتين ، والسيف مائة والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن ، وما قررنا به كلام المصنف تبعا للشارح هو مراده كما لا يخفى وبه ترد دعوى أن ذكر القيمة سبق [ ص: 207 ] قلم