فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن  وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص   ( إن اشترى بمثلي ) كبر ونقد ( أخذه الشفيع بمثله )  إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه  ،  فإن لم يتيسر حال الأخذ فبقيمته  ،  ولو قدر المثل بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة أخذه بوزنه  ،  ولو تراضيا عن دنانير حصل الأخذ بها  [ ص: 205 ] بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما في الحاوي . 
قال الزركشي    : وهي غريبة انتهى . والأوجه مجيء ما مر فيما لو صالح بمال عن الرد بالعيب هنا ( أو بمتقوم ) كعبد وثوب ( فبقيمته ) لا قيمة الشقص لأن ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص ; ولو ملك الشفيع نفس الثمن قبل الأخذ  تعين أن يأخذ به لا سيما المتقوم  ،  لأن العدول عنه إنما كان لتعذره كما بحثه ابن الرفعة  واعتمده الأذرعي  وغيره  ،  ولو حط عن المشتري بعض الثمن قبل اللزوم انحط عن الشفيع أو كله فلا شفعة لانتفاء البيع . 
ويؤخذ من قوله الآتي : ويؤخذ الممهور إلخ أن مراده بالقيمة هنا غير ما ذكر في الغصب  ،  فلا يرد عليه ما لو صالح عن دم العمد على شقص فإنه يأخذه بقيمة الدم  ،  وهو الدية فيأخذه بقيمتها يوم الجناية خلافا لبعضهم  ،  وتعتبر قيمة المتقوم في غير هذا ( يوم البيع ) أي وقته لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة  ،  ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع  ،  ويصدق المشتري بيمينه في قدرها حينئذ كما في البحر لما يأتي أنه أعلم بما باشره ( وقيل يوم ) أي وقت ( استقراره بانقطاع الخيار ) كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم  ،  ولما كان ما سبق شاملا للدين وغيره وكان الدين يشمل الحال  [ ص: 206 ] والمؤجل بين أن المراد الحال بقوله ( أو ) اشترى ( بمؤجل فالأظهر أنه يخير ) وإن حل الثمن بموت المشتري أو كان منجما بأوقات مختلفة ( بين أن يعجل ) الثمن ( ويأخذ في الحال أو يصير إلى المحل ) بكسر الحاء : أي حلول الكل وليس له كلما حل نجم أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري  ،  ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله وأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته على الأصح قاله الماوردي    . 
( ويأخذ ) دفعا للضرر من الجانبين  ،  ولا يسقط حقه بتأخيره لعذره إذ لو جوزنا له الأخذ بمؤجل أضررنا بالمشتري لاختلاف الذمم  ،  وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال أضررنا بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن  ،  ولا يلزمه إعلام المشتري بالطلب حيث خيرناه على ما في الشرحين  ،  وما وقع في الروضة من اللزوم نسب لسبق القلم  ،  والثاني يأخذه بالمؤجل تنزيلا له منزلة المشتري  ،  فإن اختار الصبر على الأول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب : فالذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا  ،  قال الأذرعي  وغيره : وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع ( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه كسيف ( أخذه ) أي الشقص لوجود سبب الأخذ دون غيره  ،  ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لأنه المورط لنفسه  ،  والتعليل بكونه دخل عالما بالحال مشعر بأن الجاهل يخير وإطلاقهم يخالفه  ،  وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالرد ولعلهم جروا في ذكر العلم على الغالب ( بحصته ) أي بقدرها ( من القيمة ) من الثمن باعتبار القيمة بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما حال البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن  ،  فلو ساوى مائتين  ،  والسيف مائة والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن  ،  وما قررنا به كلام المصنف  تبعا للشارح  هو مراده كما لا يخفى وبه ترد دعوى أن ذكر القيمة سبق  [ ص: 207 ] قلم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					