صفحة جزء
( ولا شفعة في حجرة ) مشتركة باع أحدهما نصيبه منها ، وقد ( بنيت على سقف مشترك ) بأن اختص به أحد الشريكين فيها أو غيرهما إذ لا قرار لها ، فهي كالمنقول ( وكذا مشترك في الأصح ) ; لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له فما عليه كذلك .

والثاني يجعله كالأرض ، ولو اشتركا في سفل واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل أخذ الشريك هذا فقط ; لأن العلو لا شركة فيه ، وكذا لو كانت الأرض مشتركة ، وفيها أشجار لأحدهما فباعه مع نصيبه منها فالشفعة له في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر ( وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة ) منه بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان يقصد منه قبلها ( كحمام ورحى ) صغيرين لا يمكن تعددهما ( لا شفعة فيه في الأصح ) بخلاف ما لو كانا كبيرين لأن علة ثبوتها في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى إفراد الحصة الصائرة إلى الشريك بالمرافق ، وهذا الضرر حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه [ ص: 198 ] بالبيع له ، فلما باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه فعلم ثبوتها في كل ما يجبر الشريك على قسمته كمالك عشر دار صغيرة باع شريكه باقيها ، بخلاف عكسه لإجبار الأول على القسمة دون الثاني كما يعلم مما يأتي ، وعدل عن تعبير أصله بطاحونة إلى رحى لأنه أخصر ، ودعوى أن الطاحونة تطلق في العرف على المكان والرحى على الحجر وأنه غير مراد هنا لأنه منقول ، وإنما يؤخذ تبعا للمكان فالمراد المحل المعد للطحن ، وحينئذ فتعبير المحرر أولى غير سديدة لأن هذا عرف طار والذي تقرر ترادفهما في اللغة فلا إيراد


حاشية الشبراملسي

( قوله : فباعه ) أي ما ذكر من الأشجار ( قوله لا في الشجر ) أي فلا شفعة فيه لعدم الشركة .

وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان للشريك القديم قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة ، كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة ، وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر لا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش النقص لأنه مستحق الإبقاء ، وعليه فلو اقتسما الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فهل يكلف الآن أجرة الجميع أو النصف أو لا يكلف شيئا لاستحقاقه بقاء الكل قبل القسمة ؟ فيه نظر ، فيحتمل الأخير للعلة المذكورة ، ويحتمل وهو الأقرب الأول لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض ( قوله : لا يمكن تعددهما ) ظاهره أن ذلك جار وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين ، وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون ، فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه ( قوله : لأن علة ثبوتها ) لكن هذا لا يتأتى فيما لو سأله في الشراء قبل البيع فلم يجبه مع أن الشفعة ثبتت فيه ( قوله : أن يخلص صاحبه ) هذا قد يشعر بأنه لو عرض الأمر على شريكه قبل [ ص: 198 ] البيع فامتنع من الشراء وباع لغيره لا يثبت لغيره الأخذ بالشفعة بعد ذلك ، وليس مرادا وإنما ذلك أصل حكمة المشروعية ( قوله : كمالك عشر دار صغيرة إلخ ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ، ويجبر صاحب الملك على قسمته فورا ، وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة ( قوله : بخلاف عكسه ) انظر لو كان بيع العشر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ تجب القسمة بطلبه كما يأتي ا هـ سم على حج .

أقول : والقياس ثبوت القسمة أخذا من التعليل ( قوله : غير سديدة ) بل هي سديدة فتأملها ا هـ سم على حج ( قوله : لأن هذا عرف ) قد يقال : هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا ، وما لا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل ا هـ سم على حج

التالي السابق


الخدمات العلمية