( ولا شفعة إلا لشريك ) في العقار المأخوذ ولو ذميا ومكاتبا مع سيده وغير آدمي كمسجد له شقص لم يوقف فباع شريكه حصته يشفع له ناظره فلا شفعة لغير شريك ، كأن مات عن دار شريكه فيها وارثه فبيعت حصته في دينه فلا يشفع الوارث لأن الدين لا يمنع الإرث ، وكالجار للخبر المار عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لصراحته وعدم قبوله التأويل ، بخلاف أحاديث إثباتها للجار فإنه يمكن حمله على الشريك فتعين جمعا بين الأخبار ، ولو قضى حنفي بها للجار لم ينقض ، وحل الأخذ باطنا وإن كان الآخذ شافعيا ، ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه الآخر نصيبه لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة .
نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من [ ص: 199 ] جواز قسمته عنه إذا كانت إفرازا لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد ، ولا لموصى له بالمنفعة ولو مؤبدا ، وأراضي الشام غير موقوفة كما قطع به الجرجاني ، قال جمع : بخلاف أراضي مصر لكونها فتحت عنوة ووقفت ، وأخذ السبكي من وصية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه كان له بها أرض ترجيح أنها ملك ، وهو يؤيد القائل بأنها فتحت صلحا كما سيأتي بسطه في السير ، وقد لا يشفع الشريك لكن لعارض كولي غير أصل شريك لموليه باع شقص محجوره فلا تثبت لاتهامه بمحاباته في الثمن ، وفارق ما لو وكل شريكه فباع فإنه يشفع بأن الموكل متأهل للاعتراض عليه عند تقصيره
حاشية الشبراملسي
( قوله : له شقص لم يوقف ) أي بأن وهب له ( قوله : فيها وارثه ) أي بشرط كونه حائزا كابنه مثلا ، بخلاف غيره فيأخذ شريك الميت بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث ( قوله : ; لأن الدين لا يمنع الإرث إلخ ) أي فكأن الوارث باع ملك نفسه ( قوله : فإنه يمكن حمله ) أي الجار الواقع فيها ( قوله : فتعين ) أي الحمل ( قوله : وحل الأخذ ) أي للجار ( قوله : ويمتنع حينئذ على الحنفي ) قضيته أن منع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكم بمنعها ا هـ سم على حج .
وهو ظاهر لأن قوله : منعتك من الأخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة ( قوله : لأن الوقف لا يستحق ) أي يؤخذ ( قوله : فلا تستحق به ) أي بسببه ( قوله : ولا لشريكه ) أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد ( قوله لامتناع قسمة الوقف ) أي وإن زادت أجرته بذلك ( قوله : إذا كانت القسمة بيعا ) بأن كانت قسمة رد وتعديل ، وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ، أما لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له ( قوله : نعم على ما اختاره إلخ ) لا موقع لهذا الاستدراك فإنه مفهوم [ ص: 199 ] قول البلقيني إذا كانت القسمة بيعا ( قوله : إذا كانت إفرازا ) أي بأن كانت الأرض وما فيها مستوية الأجزاء ( قوله : وهو المعتمد ) وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم ا هـ سم على حج ( قوله كولي غير أصل ) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم ، وقضية التعبير بغير أصل أن الأم لو كانت وصية أخذت بالشفعة ( قوله : بمحاباته ) أي المشتري
حاشية المغربي
[ ص: 198 ] ( قوله : في العقار المأخوذ ) أي : في رقبته [ ص: 199 ] قوله : كما سيأتي بسطه في السير ) الذي يأتي له في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة ، وهو الذي أفتى به والده وزاد أنها لم توقف