وأركانه أربعة : موقوف ، وموقوف عليه ، وصيغة ، وواقف .
وبدأ به لكونه الأصل فقال ( شرط الواقف صحة عبارته ) ولو كافرا لما لا يعتقده قربة كمسجد فخرج الصبي والمجنون ( وأهلية التبرع ) في الحياة كما هو المتبادر وهذا أخص مما قبله فجمعه بينهما للإيضاح ، [ ص: 360 ] فلا يصح من محجور عليه بسفه وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بموته ومكره فلا يرد عليه لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ ما يقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ، ومكاتب ومفلس وولي ويصح من مبعض وممن لم ير ولا خيار له إذا رأى ، ومن الأعمى قياسا على ما قبله كما هو مقتضى كلامهم وإن لم أر التصريح به
حاشية الشبراملسي
( قوله : ولو كافرا ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم .
قال السبكي : رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ، ومال م ر إلى بطلان الوقف ا هـ سم على منهج .
أقول : ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر ، وبتقدير معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعصية ( قوله : لما لا يعتقده ) هو من جملة الغاية ( قوله : كمسجد ) أي وكوقف مصحف ويتصور ملكه له [ ص: 360 ] بأن كتبه أو ورثه من أبيه ، ومثل المصحف الكتب العلمية ( قوله ونحو وصيته ) أي السفيه ( قوله : ومفلس ) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه ( قوله : ومن الأعمى قياسا ) كان الأولى أن يسقط قياسا ويقول ويؤخذ من عدم اشتراط الرؤية صحة وقف الأعمى ، اللهم إلا أن يقال : إن التقدير ويصير لم ير لأنه المصرح به في كلامهم
حاشية المغربي
( قوله : في الحياة ) أي : حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية ، وحينئذ فقد يقال : إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره ; فقد خرج [ ص: 360 ] السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته إلخ فتأمل . ( قوله : وإن لم أر التصريح به ) صرح به الدميري قال : وقل من تعرض لذلك